الاستفسارات

1- عن نوع السيارة التي ضبط فيها المتهمان، هل هي خاصة برامي أو سيارة أجرة أو خلافه؟
ج1: سيارة خاصة بقيادة رامي

2- هل يمكن الزيادة في الاتهامات المعروضة في الوقائع أو دمج بعضها في الآخر؟
ج2: يجب التقيد بالتهم التي وردت في قرار اتهام النيابة العامة دون اضافة تهم أخرى.

3- هل هناك مايثبت مغادرة رامي لدولة تيجان إلى جارتها ريحان منذ 25/نوفمبر وحتى تاريخ ضبطه؟
ج3: يوجد ما يثبت مغادرة دولة تيجان إلى جارتها ريحان في 25 نوفمبر كما ورد في وقائع القضية من أنه تم الحصول من المطار على نسخة مطبوعة ثبت فيها أن فادي قد غادر البلاد بتاريخ 25/11/2015 إلى دولة ريحان المجاورة، أما رامي فلم يغادر دولة تيجان.

4- ما هو معيار التفريق بين الجناية الجنحة والمخالفة من ناحية الحبس والغرامة؟
ج4: يقسم قانو جزاء الجرائم إلى نوعين فقط: جنايات وجنح ومعيار التمييز بينهما هو مقدار العقوبة، فالجنايات عقوبتها الإعدام، الحبس المؤبد، الحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات. أما الجنح عقوبتها الحبس المؤقت مدة ثلاث سنوات فأقل أو الغرامة.

5- المحقق هل هو رئيس مركز أمني أم قاضي أو نيابة عامة؟
ج5: ضابط الشرطة محمود مأمور ضابط قضائي قام بالتحريات ثم أرسل محضر التحريات إلى النيابة العامة المختصة التي تولت التحقيق ثم الإحالة إى المحكمة.

6- ما هي طبيعة السلوك الجرمي الذي تم تكييفه على أنه يشكل جريمة الاعتداء خاصة أنه لم يرد في النصوص القانونية بالقضية الملحقه بالقضية ذكر لجريمة الاعتداء؟
ج6: يقصد بجريمة الاعتداء التي وردت في القضية فعل الاستعمال غير المشروع لبطاقتي السحب الآلي الخاصة بكل من على مبارك وطه اسماعيل من قبل فادي.
7- هل اعترف المتهمان لحظة القاء القبض عليهما (أي عندما كانا تحت تأثير المخدرات/ المؤثرات العقلية) أم في وقت لاحق أمام جهات التحقيق المختصة؟
ج7: ورد في وقائع القضية اعترف فادي ورامي أمام ضابط الواقعة ثم بعد ذلك في تحقيقات النيابة العامة.
8- لم يرد في القوانين الملحقة بالقضية أية جداول تشمل على أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية المحظور حيازتها وتعاطيها والاتجار فيها، فما هو المصدر الذي يمكن الرجوع إليه لتحديد ما إذا كانت المادة المضبوطة مع المتهمين مادة مخدرة أم لا؟
ج8: ورد في الجداول الملحقة فعلاً حظر حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً التي تم ضبطها ومن ثم يجب التسليم بهذه الحقيقة عند حل القضية.
9- لم تبين قضية المحكمة الصورية لسنة 2017 كيف تم التزوير في ورقة من اوراق البنوك؟وبماذا حصل التزوير؟ إذ إن بطاقات السحب التي تم السحب منها الاموال بواسطة أجهزة السحب الآلي هي بطاقتي سحب أصلية وليست مزورة كما أنه حتى عندما تمت عملية السحب من أجهزة السحب كانت بإسم المندوبين الأصلين وليست بأسماء مزورة؟
ج9: نعم استخدم فادي البطاقتين الاصليتين ولكن لم يُستخدما من صاحب الحق القانوني في ذلك وتمت العمليات الحسابية في أوراق البنك بناء على هذا الاستخدام وهنا يمكن أن تَكمن مشكلة التزوير.
10- لم تذكر في تفاصيل وقائع القضية كيف قام فادي بإيقاع سليم مدير الشركة بالغلط أو ايهامه بوجود واقعة غير موجودة أو ايهامه بوجود مشروع كاذب؟
ج10: لم يستخدم فادي في مواجهة سليم أي طرق احتيالية وإنما هو تقرب منه لكي يستولي على البطاقتين كما ان للنصب طرق متعددة وردت في المادة 231 جزاء ويمكن البحث في مدى انطباقها على الاستعمال غير المشروع للبطاقتين.
11- اتهمت النيابة (فادي) بجريمة الاعتداء على بطاقة السحب الآلي واتهمت (رامي) بالاشتراك معه ولكن لم يتم بيان بأي صورة من صور الاعتداء على بطاقة السحب قد تم أو حصل؟
ج11: تم الرد على هذا الاستفسار في رقم 6.
12- مسنفسر بخصوص جريمة التزوير التي لم بشر إليها ضمن وقائع القضية؟
ج12: توجد وقائع جريمة التزوير ولكن ليس بهذا الاسم تحديداً ولكن يمكن استخلاص ذلك من خلال طرق التزوير المادية والمعنوية
13- ما هي طبيعة وتاريخ التفويض المقدم لسليم من طرف علي مبارك وطه اسماعيل؟
ج13: واقعة التفويض لا تأثير لها على اتهامات ولكنها فقط لاثبات وجود بطاقة السحب لدي سليم بطريقة قانونية ومن ثم يجب عدم التركيز لتلك الواقعة.
14- ما هو المقصود بالتنفيذ المدني وفقاً لأحكام دولة تيجان؟
ج14: التنفيذ المدني هو إجراء يتخذ ضد المدين الذي لا يوجد لديه مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه وهذه واقعة لا علاقة لها بالاتهامات ومن ثم يجب عدم التركيز عليها.
15- هل قام المتهم الأول (فادي ) بتعديل أو تغير الأرقام السرية لبطاقتي السحب الآلي المضبوطتين بحيازته؟
ج15: لم يقم فادي بأي تعديل أو تغير في بيانات أو ارقام البطاقتين؟
16- هل قامت الكاميرات بالتقاط صورة للمتهم الأول (فادي) أثناء قيامه بالسحب من أجهزة السحب الآلي للبنك في دولة تيجان (BMA)؟
ج16: مسألة التقاط صور بواسطة الكاميرات أثناء قيام فادي بالسحب مسألة أثبات يمكن أثارتها أو بيان مدى ضرورتها في الاثبات ولكن وقائع القضية لم تتعرض لها.
17- أين النص القانوني الخاص بالعقوبة المقررة لجريمة حيازة مادة مؤثرة عقلياً بقصد التعاطي من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ج17: هقوبة جريمة حيازة مادة مؤثرة عقلياً بقصد التعاطي ورد النص عليها في المادة 38 من القانون رقم 48 لسنة 1987.
18- اين الجدول رقم 1 ورقم 3 الملحق بالقانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 وكذلك الجدول رقم 2 الملحق بالقانون 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؟
ج18: تم الرد على هذا الاستفسار رقم 8
19- لماذا تم غض الطرف من النيابة العامة عن توجيه تهمة تعاطي مواد مسكرة لكلا المتهمين رغم اعترافهما بذلك وتلبسهما بهذه الجريمة والذي ثبت من خلال شم الضابط محمود لرائحة الخمر؟
ج19: عدم توجيه تهمة تعاطي مواد مسكره للمتهمين من قبل النيابة العامة يدخل في سلطتها التقديرية فقد ترى في الاتهام بجريمة حيازة تلك المواد بقصد تعاطيها ما يكفي وفي جميع الاحوال تتقيد المحكمة بالوقائع المحالة إليها من النيابة العامة ولكنها تملك أسباب الوصف الدقيق على تلك الوقائع دون التقييد بوصف النيابة العامة.
20- يرجى التكرم بتعميم ما إذا كانت القوانين المرفقة فقط هي القوانين الواجبة التطبيق أم أنه يمكن الرجوع لجميع القوانين الكويتية؟
ج20: القوانين المرفقة هي الواجبة التطبيق فقط على القضية ولا داعي للرجوع لأي قوانين أخرى كويتية أو غير كويتية.