السؤال الأول : على ضوء التعديل الاخير فيما يتعلق بان الترافع سيفترض انه امام محكمة العدل الدولية…فهل يترتب على هذا التغيير اعادة صياغة لبعض مفردات القضية وبخاصة ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ومطالب دولة عمار، وماذا سيصبح موضوع الدعوى ونوع المسؤولية بعد هذا التعديل ؟

الإجابة 1 : التقيد بأن الترافع سيكون أمام محكمة العدل الدولية، مع ما سيترتب على ذلك من مطالب ودفوع تقتصر على محكمة العدل الدولية واستبعاد كل ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

السؤال الثاني : هل يجوز الاستناد الى اسس اخرى غير الواردة في القضية لاسناد المسئولية الدولية بحق دولة دمار، وهل يجوز الاستناد الى اسباب اخرى غير الواردة في القضية للدفاع عن دولة دمار؟

الإجابة 2 : التقيد بمحتوى القضية وفقاً لقواعد المسابقة.

السؤال الثالث : هل دولتي عمار ودمار طرفي في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977؟

الإجابة 3 : نعم

 السؤال الرابع : هل دولتي عمار ودمار طرفي في ميثاق الأمم المتحدة؟

الإجابة 4 : نعم

السؤال الخامس : هل دولتي عمار ودمار طرفي في اتفاقية باريس المعنية بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية وبروتوكولاتها لعامي 1964، و1982، وكذلك اتفاقية فيينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وبروتوكولها لعام 1988؟

الإجابة 5 : نعم

السؤال السادس : كيف كان رد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طلب دولة عمار المقدم لها سنة 1998؟

الإجابة 6 : لم يكون هناك رد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

السؤال السابع : ما هي طبيعة ضحايا التجارب النووية ،هل هم عمال ام اهالي ام سجناء ؟

الإجابة 7 : التقيد بمضمون القضية

السؤال الثامن : هل يوجد اتفاق بين الدولتين يلزم دولة دمار بتقديم المساعدة لدولة عمار في تنظيف اماكن التجارب النووية ؟هل يوجد اتفاق بين الدولتين يلزم دولة دمار بتقديم المساعدة لدولة عمار في تنظيف اماكن التجارب النووية ؟

الإجابة 8 : لا يوجد اتفاق

السؤال التاسع : ورد في القضية أن دولة دمار بدأت أول التجارب النووية في عام 1960، و استمرت على مدى أكثر من سبع سنوات، أي إلى غاية 1967، و أحصت بعض المصادر القيام ب57 تجربة نووية . السؤال ما هي المصادر التي قامت بإحصاء عدد التجارب النووية لدولة دمار؟ وهل هذه المصادر موثوقة؟

الإجابة 9 : التقيد بمضمون القضية

السؤال العاشر : ما هو نوع الاستعمار الذي قامت به دولة دمار على دولة عمار؟

الإجابة 10 : التقيد بمضمون القضية

السؤال الحادي عشر: ما هو الوضع القانوني لدولة عمار؟ هل كانت دولة قبل الاستعمار؟

الإجابة 11 : التقيد بمضمون القضية

السؤال الثاني عشر : أود أن استفسر حول ما إذا كان دفوع دولة دمار حول اختصاص المحكمة ما زال قائما؟

الإجابة 12 : لازال قائم بالنسبة لمحكمة العدل الدولية

السؤال الثالث عشر : فبعد التنويه المرسل من حضرتكم، لم يعد للمحكمة الجنائية أي دور، بما أننا أمام محكمة العدل الدولية، فيكون الدفوع الأول لدولة دمار حول اختصاص المحكمة الجنائية ليس له موضوع. فيسقط الدفوع الأول من قائمة الدفوعات؟

الإجابة 13 : يرجى العمل حسب التنوية الصادر بشأن القضية

السؤال الرابع عشر: مطالب الطرف الآخر في القضية، هل يتوجب معالجتها أيضاً (مثلا دولة عمار طالبت بتسليم الأرشيف النووي، أما دولة دمار لم تذكر شيء عن الارشيف في مطالبها، فهل يتوجب عليها في الدفوع ان تثير موضوع الارشيف؟

الإجابة 14 : التقيد بمضمون القضية وإثارة الدفوع المرتبطة بها امام محكمة العدل الدولية

السؤال الخامس عشر: ذُكر في المسألة ان دولة دمار عضو في وكالة الطاقة النووية، ثم ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موضع آخر منها، فالسؤال، هل يمكن أن يكون ثمة لغط في صياغة المسألة، بحيث ان دولة دمار هي عضو بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس وكالة الطاقة النووية، إذ ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي الاشهر، والأكثر تداولاً ويتوفر حولها معلومات أكثر من الأولى بكثير، لدرجة ان الأولى تبدو غامضة كما لو انها غير المقصودة في المسألة؟

الإجابة 15 : التقيد بمسمى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

السؤال السادس عشر: هل تعتبر دولة عمار من الدول النووية المنصوص عليها ضمن احكام اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية؟

الإجابة 16 : التقيد بمضمون القضية

السؤال السابع عشر : تشير وقائع القضية “ان دولة عمار قد قامت باللجوء الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل القيام بقياسات ميدانية لتحديد الاثار الصحية والبيئية للتجارب النووية التي قامت بها دولة دمار في اراضيها قبل و بعد احتلالها لها” وبخصوص ذلك، ما هو مصير التقارير الذي تم طلبها من وكالة الطاقة الذرية ؟

الإجابة 17 : التقيد بمضمون القضية

السؤال الثامن عشر: من هي المحكمة الصورية العربية (صفحة ٧ في المطلب الأول ) ؟

الإجابة 18 : المحكمة الصورية العربية في انعقادها التاسع سوف تمثل محكمة العدل الدولية

السؤال التاسع عشر: هل قانون دولة عمار أو قانون دولة دمار أوجب تغطية مسؤولية القائم بتشغيل المنشأة النووية عن طريق التأمين أو أي ضمان مالي آخر أو إعتمادات حكومية؟

الإجابة 19 : التقيد بمضمون القضية

السؤال عشرون : هل تم الإحتلال نتيجة احتلال مباشر(ضم) أم بعد الحرب العالمية الأولى حين تم تقسيم الدول أم بعد نزاع مسلح ؟

الإجابة 20 : التقيد بمضمون القضية

السؤال الحادي والعشرون : هل كانت دولة دمار تباشر أعمال الحكومة في دولة عمار ؟

الإجابة 21 : التقيد بمضمون القضية

السؤال اثنان وعشرون: هل الدول أطراف النزاع أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية و في الأمم المتحدة ؟

الإجابة 22 : نعم

السؤال الثالث والعشرون : ذكر في القضية أنه تم اللجوء للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهل دمار عضو فيها و ماذا كانت نتيجة هذا اللجوء؟ هل أعلنت أو صرحت الوكالة بأي شيء؟

الإجابة 23 : التقيد بمضمون القضية

السؤال الرابع والعشرون: كيف اتفقت الدولتان في أول صفحات من القضية على رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية و إخطارها و من ثم دفعت دولة دمار بعدم اختصاص المحكمة الصورية العربية ( محكمة العدل) بالفصل بالنزاع؟

الإجابة 24 : التقيد بمضمون القضية

السؤال الخامس والعشرون: هل يفترض انضمام دولة عمار و دولة دمار لأي اتفاقية او معاهدة لاحقة لأحداث القضية ؟ ويصح الاستناد عليها ؟

الإجابة 25 : التقيد بمضمون القضية

السؤال السادس والعشرون : فيما يخص معاهدة الاستقلال لعام ١٩٦٢ والي وافقت عليها دولة عمار هل يوجد نموذج للبنود الي وردت في المعاهدة؟

الإجابة 26 : التقيد بمضمون القضية

السؤال السابع و العشرون : أشارت ص 5 من والوقائع تحت بند مطالب دولة عمار إلى قيام دولة عمار سنة 2011 بمطالبة رسمية دولية تطالب من خلالها دولة دمار بتحمل المسؤولية: ما نوع هذه المطالبة وما عي الجهة التي قدمت أمامها؟

الإجابة 27 : ورد خطأ مطبعي في سنة (2011) والصحيح سنة (2021)

السؤال الثامن والعشرون : بعد إلغاء المحكمة الجنائية الدولية: وضمن مطالب دولة دمار الدفع بعدم اختصاص المحكمة الصورية العربية هل سيتم الغاء هذا الدفع أم أن دولة دمار تتمسك بعدم اختصاص محكمة العدل الدولية أيضا ضمن دفوعها

الإجابة 28 : التقيد بمضمون القضية حيث أن المحكمة الصورية العربية في انعقادها التاسع سوف تمثل محكمة العدل الدولية

السؤال التاسع والعشرون : أود معرفة إذا كان هناك خطأ مذكورا في الوقائع يرجى تصحيحه حيث ذكر في مطالب دولة دمار :دفعت دولة دمار بعدم اختصاص المحكمة الصورية العربية لأنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي ولم تصدق عليه أو تنضم إلية ذكر مسمى هذه المحكمة في مطالب دولة دمار، ولم يكن لها ذكرا في الوقائع السابقة، ومن ثم فما موقعها من القضية. أم هل القصد هو أنه المسمى البديل لمحكمة العدل الدولي؟

الإجابة 29: التقيد بمضمون القضية حيث أن المحكمة الصورية العربية في انعقادها التاسع سوف تمثل محكمة العدل الدولية

السؤال الثلاثون : هل علينا أن نستعيض بالمحكمة الدولية بدلاً عن المحكمة الجنائية الدولية في كل وقائع القضية وأينما وردت عبارة المحكمة الجنائية الدولية بمعنى هل التعديل المرسل سابقاً يشمل عبارة المحكمة الجنائية اينما وردت في القضية الافتراضية واعتبارها كـأن لم تكن؟

الإجابة 30 : النزاع أمام محكمة العدل الدولية أما شق المسؤولية الشخصية فيكون أمام المحكمة الجنائية الدولية لا داعي الخوض فيه لأننا بصدد التكلم عن التعويض عن الأضرار اللاحقة بدولة عمار، النزاع مطروح أمام محكمة العدل الدولية دون غيرها.

السؤال الواحد والثلاثون: ورد أن دمار اقترحت اللجوء لمحكمة العدل الدولية وبعدها دفعت بعدم اختصاص المحكمة فهل هذا الدفع مقصود؟

الإجابة 31 : التقيد بمضمون القضية

السؤال الثاني والثلاثون : بحاجة لتزويدنا ببعض التواريخ
تاريخ توقيع دمار على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963 –
تاريخ مصادقة دمار على ميثاق الامم المتحدة ان تمت المصادقة عليه من قبلها –
تاريخ تسجيل اتفاقية استقلال عمار عن دمار إن تم تسجيلها في الامانة العانة للامم المتحدة –

الإجابة 32 : التقيد بالتواريخ المذكورة في القضية دون غيرها

السؤال الثالث والثلاثون : هل قانون 2009 شمل تعويض ضحايا التجارب النووية السابقة على صدوره ؟

الإجابة 33 : هو خاص فقط بتعويض ضحايا التجارب النووية التي وقعت بدولة عمار

السؤال الرابع والثلاثون : بالرجوع الى موضوع القضية في الصفحة رقم 3 “البند 4 ” نجد النازلة قد تضمنت الواقعة التالية: بررت دولة دمار استمرارها في اجراء التجارب النووية بعد استقلال دولة عمار بوجود بند في معاهدة الاستقلال يخول لدولة دمار القيام بهذه التجارب.
انطلاقا مما سبق وبالرجوع لموضوع القضية نجدها خالية من أي مقتضى يؤكد مدى صحة هذا الامر ، أي وجود بند يخول للمدعى عليها “دولة دمار ” القيام بهده التجارب على أراضي دولة “عمار ” من عدمه ؟
وما يزيد الامر غموضا هو انه تم استعمال مصطلح بررت وهو يفيد عدم الحسم على خلاف وقائع القضية الأخرى التي تم استعمال مصطلحات تحمل دلالات قاطعة، إضافة الى ذلك فان هذا المقتضى ورد في الشق المتعلق بموضوع القضية والذي كان يفترض فيه ان يحدد معالم النازلة محل المناقشة بشكل دقيق.

هذا الامر سيؤثر على السير العادي للدفوع وبالتالي فان كل طرف سينسج دفعا يتلاءم وتوجهاته العامة إزاء القضية , مثال ذلك فان دفاع دولة عمار سينكر وجود هدا البند لأنه لا يخدم القضية في مقابل دلك فان دفاع المدعى عليها سيدفع بوجود هدا الدفع والذي بمقتضاه يخول لدولة دمار القيام بهده التجارب .

الإجابة 34 : الوقائع واضحة لن تؤثر على سير الدفوع.

اللجنة العليا للتحكيم

المحكمة الصورية العربية النسخة التاسعة