الاستفسارات
1- عن نوع السيارة التي ضبط فيها المتهمان، هل هي خاصة برامي أو سيارة أجرة أو خلافه؟
ج1: سيارة خاصة بقيادة رامي
2- هل يمكن الزيادة في الاتهامات المعروضة في الوقائع أو دمج بعضها في الآخر؟
ج2: يجب التقيد بالتهم التي وردت في قرار اتهام النيابة العامة دون اضافة تهم أخرى.
3- هل هناك مايثبت مغادرة رامي لدولة تيجان إلى جارتها ريحان منذ 25/نوفمبر وحتى تاريخ ضبطه؟
ج3: يوجد ما يثبت مغادرة دولة تيجان إلى جارتها ريحان في 25 نوفمبر كما ورد في وقائع القضية من أنه تم الحصول من المطار على نسخة مطبوعة ثبت فيها أن فادي قد غادر البلاد بتاريخ 25/11/2015 إلى دولة ريحان المجاورة، أما رامي فلم يغادر دولة تيجان.
4- ما هو معيار التفريق بين الجناية الجنحة والمخالفة من ناحية الحبس والغرامة؟
ج4: يقسم قانو جزاء الجرائم إلى نوعين فقط: جنايات وجنح ومعيار التمييز بينهما هو مقدار العقوبة، فالجنايات عقوبتها الإعدام، الحبس المؤبد، الحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات. أما الجنح عقوبتها الحبس المؤقت مدة ثلاث سنوات فأقل أو الغرامة.
5- المحقق هل هو رئيس مركز أمني أم قاضي أو نيابة عامة؟
ج5: ضابط الشرطة محمود مأمور ضابط قضائي قام بالتحريات ثم أرسل محضر التحريات إلى النيابة العامة المختصة التي تولت التحقيق ثم الإحالة إى المحكمة.
ج6: يقصد بجريمة الاعتداء التي وردت في القضية فعل الاستعمال غير المشروع لبطاقتي السحب الآلي الخاصة بكل من على مبارك وطه اسماعيل من قبل فادي.
ج7: ورد في وقائع القضية اعترف فادي ورامي أمام ضابط الواقعة ثم بعد ذلك في تحقيقات النيابة العامة.
ج8: ورد في الجداول الملحقة فعلاً حظر حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً التي تم ضبطها ومن ثم يجب التسليم بهذه الحقيقة عند حل القضية.
ج9: نعم استخدم فادي البطاقتين الاصليتين ولكن لم يُستخدما من صاحب الحق القانوني في ذلك وتمت العمليات الحسابية في أوراق البنك بناء على هذا الاستخدام وهنا يمكن أن تَكمن مشكلة التزوير.
ج10: لم يستخدم فادي في مواجهة سليم أي طرق احتيالية وإنما هو تقرب منه لكي يستولي على البطاقتين كما ان للنصب طرق متعددة وردت في المادة 231 جزاء ويمكن البحث في مدى انطباقها على الاستعمال غير المشروع للبطاقتين.
ج11: تم الرد على هذا الاستفسار في رقم 6.
ج12: توجد وقائع جريمة التزوير ولكن ليس بهذا الاسم تحديداً ولكن يمكن استخلاص ذلك من خلال طرق التزوير المادية والمعنوية
ج13: واقعة التفويض لا تأثير لها على اتهامات ولكنها فقط لاثبات وجود بطاقة السحب لدي سليم بطريقة قانونية ومن ثم يجب عدم التركيز لتلك الواقعة.
ج14: التنفيذ المدني هو إجراء يتخذ ضد المدين الذي لا يوجد لديه مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه وهذه واقعة لا علاقة لها بالاتهامات ومن ثم يجب عدم التركيز عليها.
ج15: لم يقم فادي بأي تعديل أو تغير في بيانات أو ارقام البطاقتين؟
ج16: مسألة التقاط صور بواسطة الكاميرات أثناء قيام فادي بالسحب مسألة أثبات يمكن أثارتها أو بيان مدى ضرورتها في الاثبات ولكن وقائع القضية لم تتعرض لها.
ج17: هقوبة جريمة حيازة مادة مؤثرة عقلياً بقصد التعاطي ورد النص عليها في المادة 38 من القانون رقم 48 لسنة 1987.
ج18: تم الرد على هذا الاستفسار رقم 8
ج19: عدم توجيه تهمة تعاطي مواد مسكره للمتهمين من قبل النيابة العامة يدخل في سلطتها التقديرية فقد ترى في الاتهام بجريمة حيازة تلك المواد بقصد تعاطيها ما يكفي وفي جميع الاحوال تتقيد المحكمة بالوقائع المحالة إليها من النيابة العامة ولكنها تملك أسباب الوصف الدقيق على تلك الوقائع دون التقييد بوصف النيابة العامة.
ج20: القوانين المرفقة هي الواجبة التطبيق فقط على القضية ولا داعي للرجوع لأي قوانين أخرى كويتية أو غير كويتية.