الإطار القانوني لسياسة التحفيز على الاستثمار في تونس

نورالدين البحيري

رئيس كتلة - حركة النهضة - مجلس نواب الشعب - تونس

الملخص

في ظّل العولمة االقتصادية التي بات يشهدها العالم منذ نهاية القرن العشرين وفي ظل انفتاح اقتصاديات الدول على بعضها مع ما تتيحه من حرية تنقل لرؤوس الأموال والتجارة، صارت دول العالم تتنافس على استقطاب أكبر قدر ممكن من هذه الأموال حتى يحقّق اقتصادها نموا يستجيب لاحتياجات المجتمع. ولاستقطاب تلك الاستثمارات، فإن الدول تقدّم امتيازات ماليّة وجبائيّة وذلك عبر سن إطار قانون لجذب وتنظيم الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما يعرف بسياسة التحفيز على الاستثمار التي تنتهجها دولة ما وذلك عبر اعتماد سياسة تشريعيّة معيّنة تترجم استراتيجياتها ومخططاتها التنمويّة. وفي هذا اإلطار ينبغي أن نقدّم بعض التعاريف لعدد من المصطلحات الهامة لمزيد التعّمق في هذا الموضوع، فيقصد باإلطار القانوني مجموعة القواعد القانونية التي تعنى بتنظيم قطاع معين. أما سياسة التحفيز على الاستثمار فهي تشمل "مجموعة الاجراءات والتسهيلات ذات الصبغة التحفيزية، التي تتخذها الدولة لصالح فئة من الفاعلين االقتصاديين قصد توجيه نشاطهم نحو القطاعات والمناطق المراد تشجيعها وفق السياسة العامة التي انتهجتها". في حين يعرف الاستثمار حسب الفصل 3 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار بأنه "كل توظيف مستدام ألموال يقوم به المستثمر إلنجاز مشروع من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة". وفي ضوء ذلك، فإن هذه الورقة تسعى لتقديم عرض تحليلي وصفي ونقدي للسياسات والقوانين التي تشكل الاطار التشريعي للاستثمار في تونس، مع تقديم الاقتراحات والتوصيات لتطوير ذلك خاصة ما يتعلق ببيئة الاستثمار وإدارته.

الكلمات الدالة

الاستثمار الأجنبي، الامتيازات الجبائية، التنمية، الاقتصاد