حماية الاستثمارات من نزع الملكية دراسة تحليلة للمادة 19 من قانون الاستثمار الكويتى رقم 116 لسنة 2013

كريم الشاذلى

قانون مدنى - حقوق الاسكندرية - جامعة الاسكندرية

الملخص

حماية الاستثمارات من نزع الملكية دراسة تحليلية للمادة 19 من قانون الاستثمار الكويتى رقم 116 لسنة 2013 د/ كريم الشاذلى ملخص : ينشغل الباحثون والمهتمون بالاقتصاد الوطني وانطلاقه ببحث كيفية حماية الاستثمار الوطني والأجنبي ويتعرض الاستثمار الأجنبي شأنه في ذلك شأن الاستثمار الوطني لمخاطر متعددة بعضها تجارية ، وهى المخاطر التي يتحملها المستثمر باعتباره تاجرا ، كأن يتعرض لمنافسة عاتية ، أو أن يتعثر موردوه أو غير ذلك من المخاطر التجارية ، وبعضها مخاطر غير تجارية ، وهى التي يطلق عليها البعض أحيانا تعبير المخاطر السياسية ، وهى تنقسم إلى نوعين : نوع إرادي يتجسد في شكل قرار من سلطة إدارية مختصة ، ونوع لا إرادي ، كالحروب والاحتلال والفتن والقلاقل الداخلية والحصار الاقتصادي ، ومن المخاطر غير التجارية الإرادية صدور تصرفات من الدولة المضيفة أو إحدى هيئاتها العامة تتخذ صورة التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية أو الاستيلاء أو فرض الحراسة أو الحيلولة بين المستثمر وتحويل رأسماله وأرباحه المحققة والتعويضات التي يستحقها إلى خارج الدولة المضيفة أو تحديد أسعار المنتجات والخدمات أو وضع حد أقصي للربح بما يحول دون تحقيق المكاسب المتوقعة للمستثمرين عندما اتخذوا قرارهم بالاستثمار في هذه الدولة . والمخاطر المتقدمة تؤدي ليس فقط إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الدولة بل و إلى هجرة رأس المال الوطني إلى الخارج . ومن هنا تحرص التشريعات المختلفة على طمأنة رأس المال وتقديم ضمانات ومزايا له . وبداهة ، هذه الضمانات تستهدف حماية رأس المال من المخاطر غير التجارية الإرادية . وقد أجري القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت تفرقة بين " الضمانات " و " المزايا " ، فخصص المواد من 19 إلى 23 للحديث عن الضمانات المكفولة للاستثمار المباشر ، وخصص المادة 27 للمزايا والإعفاءات للاستثمار المباشر ، والذى يهمنا فى هذا الشأن واحده من الضمانات المقررة للاستثمار المباشر وهى عدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض والذى صرحت به نص المادة 19 . ويتضح من النص المتقدم أن المصادرة أو نزع الملكية غير جائز إلا بتوافر الضابطين التاليين ، الأول : أن يكون نزع الملكية للمنفعة العامة . وإذا شجر خلاف بين الكيان الاستثماري وجهة الإدارة فإن تقدير ما إذا كان نزع الملكية يستهدف المنفعة العامة من عدمه يخضع لتقدير القضاء ، والثانى : أن يتم نزع الملكية مقابل تعويض عادل . والتعويض العادل ، حسب النص ، هو التعويض الذي " يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية " . وخشية أن يكون للإشاعات أو الأحاديث أو التهديد بنزع الملكية أثر أدى إلى تخفيض قيمة المشروع فإن النص قد حرص على أن يقدر التعويض " وفقا للوضع الاقتصادي ( للكيان الاستثماري ) السابق على أي تهديد بنزع الملكية " . وبداهة إذا لم يدفع التعويض فور نزع الملكية فإنه إذا هبطت قيمة النقود فإن هذا يلحق ضررا بالمشروع . ولذلك حرص النص على ذكر أن " يدفع التعويض المستحق فور اتخاذ القرار " بالمصادرة أو نزع الملكية . ولما كان مثل هذا النص يمكن أن تفهمه الإدارة على أنه نص تنظيمي وليس نصا آمرا فإننا كنا نود أن يرد في النص أن " التعويض يعادل القيمة الحقيقية للكيان الاستثماري وقت نزع ملكيته أو وقت الوفاء بالتعويض أي القيمتين أكبر " .

الكلمات الدالة

حماية الاستثمارات من نزع الملكية