القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي: مقارنة بين المادة 42/1 من اتفاقية واشنطن والمادة 35/1 من قواعد الأونسيترال للتحكيم

امين دواس

القانون الخاص - كلية القانون الكويتية العالمية - كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي مقارنة بين المادة 42/1 من اتفاقية واشنطن والمادة 35/1 من قواعد الأونسيترال للتحكيم أ. د. امين دواس كلية القانون الكويتية العالمية من أجل النهوض باقتصادها الوطني، تسعى الدول – لا سيما النامية – إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار الأجنبي. ولمواجهة تخوف المشتثمر الأجنبي من المناخ التشريعي للدول المضيفة، تتخلى هذه الدولة عادة عن ممارسة حقوقها المتعلقة بالسيادة، وذلك بموافقتها عادة على تضمين عقد الاستثمار شرط اللجوء إلى التحكيم وشرط القانون الواجب التطبيق. في العادة، يتم تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي عن طريق التحكيم وفقا لاتفاقية واشنطن لسنة 1965 بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى أو وفقا لقواعد تحكيم الأونسيترال بصيغتها المعدلة 2013. وفقا للمادة 42/1 من اتفاقية واشنطن والمادة 35/1 من قواعد الأونسيترال للتحكيم، يجوز للدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي اختيار القانون أو القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع. وفي حال تخلف هذا الاتفاق، تلتزم هيئة التحكيم - وفقا للمادة 42/1 من اتفاقية واشنطن – بتطبيق قانون الدولة المضيفة (بما فى ذلك قواعد تنازع القوانين) بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع. ووفقا للمادة 35/1 من قواعد الأونسيترال للتحكيم، تلتزم هيئة التحكيم – في هذه الحالة – بتطبيق القانون الذي تراه مناسبا. يهدف هذا البحث إلى تحليل كل من النصين المذكورين، لبيان أوجه الشبه والاختلاف بينهما، وأثر ذلك على تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي عن طريق التحكيم، وبالنتيجة مدى مساهمة كل منهما في تشجيع الاستثمار الأجنبي في الدولة المضيفة.

الكلمات الدالة

الكلمات الدالة: عقود الاستثمار الأجنبي؛ التحكيم التجاري الدولي؛ القانون الواجب التطبيق؛ اتفاقية واشنطن؛ قواعد الأونسترال للتحكيم.