تكريس المسئولية الجنائية للشخص المعنوى عن الجرائم الماسة بالثقة فى سوق المال ( كأحد آليات حماية الاستثمار و ضمان ازدهاره )

دعاء محمود سعيد عبد اللطيف عبد اللطيف

القانون الجنائى - كلية الحقوق - الاسكندرية

الملخص

لاشك أن المال هو المحرك الجوهرى لقوى الاستثمار و هو وقود التنمية الاقتصادية ، و فى سبيل حشد المدخرات الوطنية و توجيهها فى قنوات استثمارية منتجة تخدم نمو الاقتصاد القومى و رخاء الافراد ؛ كان لابد من ظهور أسواق المال أو ما يعرف بالبورصة ، و التى هى الطريقة المثلى للتوفيق بين جهات الفائض المالى و جهات العجز ، و كذلك اشباع حاجة صغار المستثمرين الى تحقيق الربح مع تقليل نسبة المخاطرة . و من أجل حماية السير المنتظم لهذه الأسواق و دعم الثقة فيها ، و حماية الدول من الكوارث و الأزمات المالية التى تحدث نتيجة للممارسات غير الأخلاقية التى تتم فى سبيل تحقيق ارباح غير مشروعة ، فإنه لابد من ايلاء الاهتمام لكل ما يتعلق بتجريم هذه الممارسات و العقاب عليها ، و من أهم المسائل التى لم تحظ بالاهتمام الكافى حتى الآن فى مجال جرائم سوق المال ، هى المسئولية الجنائية للشخص المعنوى عن هذه الجرائم . أهمية الموضوع : بالرجوع الى قانون رقم 95 لسنة 1992 لسوق رأس المال المصرى ، و القانون رقم 7 لسنة 2010 المنشىء لهيئة أسواق المال الكويتى ، نجد أن المشرع فى كلا القانونين قد قرر مسئولية الشخص الطبيعى عن الممارسات غير المشروعة التى تعرقل السير المنتظم لسوق المال سواء تلك التى ترتكب بسلوك ايجابى مثل جريمة استغلال معلومات جوهرية غير معلنة أو افشائها أو نشر معلومات كاذبة و مضللة أو التلاعب بأسعار الأوراق المالية ، أو الجرائم التى ترتكب بسلوك سلبى مثل النكول عن الافصاح عن معلومات جوهرية حيث تلعب المعلومات المالية دورا بارزا فى القرارات التى يتخذها المستثمرون ، و رغم حصر التشريعات لللأفعال الجديرة بالتجريم فى هذا المجال الا أنها لم تقرر المسئولية الجنائية للشخص المعنوى عن هذه الصور التجريمية برغم خطورتها و شيوع ارتكابها فى مجال سوق المال من قبل الشركات و لمصلحتها ، خاصةً و أن هناك تعدد للأشخاص المعنوية المتدخلة فى نشاط تداول الاوراق المالية فى اسواق المال ، فهناك الشركات المصدرة للأوراق المالية و صناديق الاستثمار و شركات السمسرة و شركات تكوين و ادارة محافظ الاوراق المالية لذا كان لزاماً على المشرع تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوى . إشكالية البحث : يطرح البحث عدة تساؤلات حول مدى امكانية مسائلة الشخص المعنوى جنائياً عن جرائم سوق المال ، من ذلك ، ما صور الجرائم التى يمكن أن يرتكبها الشخص المعنوى لحسابه ؟ و ما شروط مسائلة الشخص المعنوى عن هذه الجرائم ؟ و اذا أيدنا مسائلة الشخص المعنوى عن الجرائم التى ترتكب بسلوك ايجابى فهل يمكن مسائلته عن جرائم الامتناع ؟ و ما أهمية ذلك ؟ و هل يعتبر العمد ركناً فى جريمة الشخص المعنوى ؟ فإذا كان كذلك فهل يتطلب قيام العمد قصداً خاصاً كقصد الاضرار بالمستثمرين أم لا ؟ وما أنواع العقوبات الرادعة التى يمكن تطبيقها فى الجرائم محل البحث ؟ و ما آثار تفعيل مسئولية الشخص المعنوى على توفير قدر أكبر من الردع ؟ و هو ما قد يساهم فى تحقيق انتظام سير عمليات التداول داخل أسواق المال و ينعكس ايجاباً بالتبعية على ازدهار الاستثمار و التنمية الاقتصادية .

الكلمات الدالة

مسئولية الشخص المعنوى عن جرائم سوق المال