ملخصات الأبحاث المقبولة

أ.د. يسرى محمد العصار

أستاذ القانون العام بكلية القانون الكويتية العالمية

الملخص:

  يشهد العالم منذ النصف الثاني من القرن العشرين نموا متزايدا لمبادئ القانون الدولي وتأثيرها على القوانين الوطنية. وقد أسهم في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، والاتفاقيات الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان، ومن أهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع صور التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها.

  وعلى المستوى الإقليمي تم إبرام اتفاقيات وإقرار مواثيق نصت على حماية حقوق الإنسان في الدول التي أقرت هذه الاتفاقيات والمواثيق، مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والميثاق الأوربي لحقوق الإنسان. كما أقرت الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأقرت الدول الأفريقية الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.

  وتشغل الاتفاقيات الدولية درجة أعلى من القوانين الوطنية في معظم الدول الأوربية، ولكنها تعتبر في مكانة مساوية للقوانين وفقا للدستور في كل من الكويت ومصر.

  وقد تأثرت الدساتير الصادرة بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمبادئ التي تضمنها هذا الإعلان، ومن أمثلتها الدستور الكويتي الصادر في عام 1962، كما أشارت الدساتير العربية الحديثة في ديباجتها لهذا الإعلان، وأشارت كذلك للاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومن أمثلتها الدستور المغربي الصادر في عام 2011، والدستور المصري الحالي الصادر في عام 2014، والدستور التونسي الحالي الصار في عام 2014.

  ويقوم القضاء في دول الاتحاد الأوربي، سواء الدستوري أو العادي، بدور بالغ الأهمية في كفالة الحماية الفعلية للحقوق والحريات العامة، ويستند في هذه الحماية لمبادئ القانون الأوروبي، التي تنص الدساتير على سموها على القوانين الوطنية، بل إن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفعت من قيمة مبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى درجة الدستور السويسري ذاته.

   أما المحكمة الدستورية في الكويت ومصر فإنها تشير في حيثيات بعض الأحكام، الصادرة في مجال حماية الحقوق والحريات العامة، إلى مبادئ القانون الدولي، باعتبارها مبادئ عامة يجب على المشرع الالتزام بها وعدم مخالفتها في القوانين التي يصدرها، وذلك بالإضافة إلى الاستناد إلى نصوص الدستور. والهدف من ذلك هو تأكيد أهمية حقوق الإنسان والطابع الإنساني العالمي لهذه الحقوق.

الكلمات الدالة:

القضاء الدستوري، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، اتفاقيات حقوق الانسان، مبادئ القانون الدولي، العلاقة بين المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية.

البروفيسور جيرار غريليت

أستاذ فخري

جامعة باريس – السوربون

يخضع النظام الغذائي الحديث بصورة متزايدة لسلطة القانون الدولي. على الصعيد الوطني، تمت إضافة قانون يهدف إلى تنظيم سلامة الأغذية وتسويقها وصحتها. أما على الصعيد الأكاديمي، فقد برز القانون الدولي للغذاء كمجال للدراسة.

تستعرض هذه المساهمة حماية المستهلك الغذائي في سياق الجماعة الاقتصادية الأوروبية، ولا سيما مواءمة القانون الدولي والأنظمة التنظيمية الأوروبية.

 ولم تشر معاهدة روما (1958) صراحة إلى حماية المستهلك، إلا أن هذا الهدف تم وضعه في وقت لاحق وعلى مدى ستين عامًا في شكل “توجيهات” وتعديلات. وهو يشكل الآن جانبًا هامًا من القوانين المشتركة  للاتحاد.

ولقانون الغذاء الأوروبي عدة جوانب. فقد ركز في البداية على حرية تداول الطعام بين الدول الأعضاء، ومبدأ “الاعتراف المتبادل” الذي يضمن أن تكون الأغذية القابلة للتسويق في بلد عضو قابلة للتسويق في جميع الدول الأعضاء الأخرى. ولكن بعد ذلك، تم التركيز بشكل متزايد على الشفافية، ووضع علامات على المواد الغذائية، والأمور المتعلقة بالصحة العامة في أعقاب فضائح الأمن الغذائي (مرض جنون البقر، والدجاج البلجيكي). تعتبر اليوم أوروبا سوقًا عالية التنظيم، الأمر الذي يتطلب من مصنعي الأغذية والموزعين التعرف على التشريعات الأوروبية قبل وضع منتجاتهم في السوق الأوروبية.

ستبحث هذه الورقة الاختلافات المحتملة بين هذه التطورات الجديدة والقانون الدولي، والاختلافات التي تظهرها قضايا هامة لمنظمة التجارة العالمية ضد أوروبا بشأن هرمون تعزيز نمو الماشية، أو الكائنات المعدلة وراثيًا، أو الدواجن المشبعة بالكلور. وسيكون القول بأن هذه الاختلافات تأتي من الحد الأدنى لقانون الغذاء المستند إلى العلوم (أي تقييم علمي للمخاطر التي يقوم بها خبراء مستقلون استنادًا إلى أفضل العلوم المتاحة في ذلك الوقت، والمفضل من قبل صناع القانون في الولايات المتحدة وكندا، والنهج الأوروبي والذي يرتكز أيضًا على ولكنه في الوقت نفسه يرتكز أيضًا على القضايا الصحية والبيئية مثل نفايات الأغذية. وقد كانت هذه التباينات في صلب المفاوضات التجارية بشأن الشراكة التجارية والاستثمار عبر الأطلسي بشأن مواضيع من قبيل وضع العلامات الإلزامية للأغذية التي تحتوي على مكونات معدلة وراثيا أو استخدام هرمون النمو.

ولذلك، فإن هذه الورقة ستدرس العوائق أمام التجارة الناتجة عن التناقضات بین لائحة الاتحاد الاقتصادی الأوروبی وقوانین الأغذیة في نظام منظمة التجارة الدولية والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. وبصورة أعم، ستعالج هذه الورقة أهم الروابط بين الصحة العامة في للجماعة الاقتصادية الأوروبية  والتحديثات في مجال الزراعة وحماية البيئة في السياق الدولي.

د. كاثرين ماكينزي

جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة

تستكشف هذه الورقة ضمانات السلام والأمن الدوليين التي توفرها الأمم المتحدة، وتحلل دور مجلس الأمن في حل النزاعات الدولية. وهذا أمر له أهميته خاصة بالنسبة للكويت في عام 2018، حيث أصبحت الكويت رئيسة لمجلس الأمن ومارست بذلك دورًا محوريًا في صياغة قرارات مجلس الأمن. وتدفع هذه الورقة بالقول بأنه، وعلى الرغم من استخدام بعض الدول للقوة، فإن القانون الدولي يلعب دوراً حاسماً في حل النزاعات الدولية، وأن نظام التناوب على رئاسة مجلس الأمن يعود عليه بفائدة كبيرة.

لقد تطور القانون الدولي من القرن السابع عشر فصاعداً كنظام لتنظيم العلاقات الدولية، وتوضيح حقوق ومطالبات الدول، دون وجود مؤسسات فوق وطنية من أي نوع. ولقد وضعت معاهدة ويستفاليا تصورًا لنظام أمن جماعي لحل النزاعات ولكنه لم يتضمن على أي مؤسسات جديدة ولم يكن قط نافذًا (انظر معاهدة مونستر، 24 أكتوبر 1648، المواد 123-124، المواثيق 1، 354). إن  الطريقة المثلى لحل النزاعات الدولية، إذا فشلت الدبلوماسية، كانت عن طريق الحرب، والتي قارنها غروتيوس بدعوى قضائية. في القرن التاسع عشر، كان هناك لوجود “مجلس أوروبي” غير رسمي تعمل ضمنه القوى العظمى وتمارس نفوذاً قوياً على النزاعات الكبرى، ولكن لم يتجسد هذا أبداً في أي شكل مؤسسي.

عادة ما يقال أن تطور التحكيم الدولي العام قد بدأ في الفترة الحديثة منذ معاهدة جاي عام 1794: انظركتاب: مسح للتحكيم الدولي في الفترة من 1794 إلى 1989 (أ. ستويت، 1990). وفي واقع الأمر، كان التحكيم في النزاعات “بين الطوائف” أمراً شائعاً في اليونان القديمة، وهناك أمثلة حديثة قبل عام 1794. لكن ما منح فكرة التحكيم بين الدول دعماً كبيراً كان نتيجة لمطالبات ألاباما التحكيمية (بريطانيا العظمى ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، موور، 1 تحكيم دولي 495. إن أول هيئة تحكيم دائمة كانت محكمة التحكيم الدائمة (1900)، والتي أنشئت كنتيجة لمؤتمر سلام لاهاي الأول في عام 1899. فقد أدى الفشل الذريع لمجلس أوروبا الغير رسمي في منع حدوث الحرب العظمى إلى إنشاء أول منظمة دولية سياسية عامة تسعى إلى حل النزاعات الدولية والحفاظ على السلام وهي عصبة الأمم (1919-1946)، وأول محكمة دولية دائمة وهي محكمة العدل الدولية الدائمة (1922-1946). وبعد الحرب العالمية الثانية، أنشأت الأمم المتحدة لتكون بديلاً عن عصبة الأمم، وحلت محكمة العدل الدولة محل محكمة العدل الدائمة. شهدت الفترة منذ عام 1945 تكاثر إجراءات وآليات تسوية النزاعات. بعضها لم يستخدم على الإطلاق (مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، وبعضها تم استخدامه ولكن بشكل محدود (مثل المحكمة الدولية لقانون البحار). في حين يستخدم البعض الآخر بشكل كبير مثل: الآليات الأوروبية لحقوق الإنسان، ونظام تسوية المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، وإجراءات البروتوكول الاختياري بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ وفي الآونة الأخير تشمل الأمثلة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتحكيم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالي. لاحظ أن معظم هذه (باستثناء منظمة التجارة العالمية) هي إجراءات “مختلطة” بشكل أو بآخر.

وقد سمحت التطورات الأخيرة بإدراج الأفراد ضمن قضايا تسوية المنازعات الدولية في الحالات التي يكونون فيها معنيين أو متأثرين بشكل مباشر، على الأقل إلى حد ما. وتشمل هذه الحالات ما يلي:

  • في مجال النزاعات التجارية، ما يسمح للأفراد بالوصول إلى التحكيم المختلط (محكمة التحكيم الخاصة بمطالبات إيران – الولايات المتحدة الامريكية، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار)، أو توسيع نطاق الأنظمة الدولية للاعتراف بإنفاذ التحكيم الخاص في الحالات المختلطة (على سبيل المثال؛ بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958)؛
  • في مجال حقوق الإنسان، ما يسمح للأفراد الذين يتقدمون بطعن في إجراءات الدولة، بما في ذلك الدول التي يحملون جنسيتها؛
  • بدائل الحماية الدبلوماسية، والتي لا تنطوي على سبل انتصاف قضائية (لجان المطالبات الوطنية؛ لجنة الأمم المتحدة للتعويضات).

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال السؤال قائمًا عما إذا كان الأفراد المتقاضون على المستوى الدولي يفعلون ذلك كأشخاص يدافعون عن حقوقهم الخاصة أم كمندوبين للدول التي يحملون جنسياتها. إن هناك إدراكًا تدريجيًا لوجود شكل من أشكال “المصلحة العامة” للدول بشكل منفرد فيما يتعلق ببعض الالتزامات الأساسية، على الرغم من أن أساليبها ومداها لا تزال غير واضحة. تسعى هذه الورقة إلى المساهمة في القانون الدولي بشأن الضمانات من خلال صياغة ضمانات الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين في ضوء الموقف الحالي الفريد لدول مجلس التعاون الخليجي.

أ.د. محمّد كمال شرف الدّين

أستاذ القانون الخاص، كلّيّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة تونس المنار

الملخص:

ينطلق البحث من ملاحظة أن حماية الحياة الخاصة ترتكز على موروث إنساني عميق أسهمت فيه الشريعة الإسلامية بشكل ملحوظ ووفرت لها القوانين الوضعية ضمانات جوهرية. ولا جدال في أن الحق في حماية الحياة الخاصة هو من الضمانات المتصلة بقيمة سامية وهي حماية كرامة الفرد كذات بشرية من كل انتهاك. وكرّست الصكوك الدولية والدساتير والقوانين هذا الحقّ بشكل صريح. ولم يمنع التبنّي القانوني الصريح لهذا الحق من تفاقم أوجه التعدي عليه بسبب مفارقة أبانت عن إشكالية جديّة: لقد بدت حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر كمتطلبات للإنسان المعاصر تناولتها بدورها الصكوك الدولية والدساتير بالعناية والدعوة لحمايتها.

إنّ ضمان الحقّ في الحياة الخاصة يشمل عدّة حقوق متفرّعة عنه تتعلق بحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية باعتبارها من مكوّنات شخصية الفرد. وفي الآن ذاته تتفاقم الضغوطات المترتبة عن العمل الإعلامي الذي يُطالب بحرية أوسع وبدور “استقصائي” كاشف للتجاوزات دون أن تحول من تطلّعاته حرمة الحياة الخاصة فهو بالتالي لا ينجو من نزعة التدخل غير المشروع والرغبة في الإثارة وكشف المستور وحتى النيل من الأعراض بغاية أو بأخرى.

إنّ هذه التغيّرات تفرض تصوّر موازنة جديدة بينها وبين ضرورة منع التعدي على الحياة الخاصة وضبط حدود دقيقة لحرية الإعلام والتعبير. فالدستور التونسي الجديد حاول التوفيق بين تكريس صريح للحقّ في حماية الحياة الخاصة والإعلان بأن الدولة هي التي “تحميه”، من جهة (الفصل 24)، وحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر من أخرى (الفصل 31). ويمكن أن تقوم الموازنة الجديدة على معيار أساس الحقّ أو الحرّية ومدى اتّصاله بكرامة الفرد.

وأمام ظهور مقاربة أولى انتشرت بالخصوص في أوروبا تجعل من حماية الحياة الخاصة مجرّد استثناء لحرية التعبير والنشر، تقترح الدراسة مقاربة أخرى تُرجع لصون الحياة الخاصة مكانته الحقيقية كمبدإ قد يتحمل بعض الاستثناءات ولكنه لا ينحدر إلى رتبة الاستثناء.

وتبدو الآليات الدستورية والتشريعية والقضائية أنجع وسيلة لتدعيم ضمان حماية الحياة الخاصة. وتفرض هذه الآليات أن تتمتع النصوص التشريعية بأكثر دقة في ضبط المعالم الجديدة لضمان حماية الحياة الخاصة وأن تسهر الهيئات الدستورية والقضائية على مراقبة طبيعة ومشروعية القيود التي قد تلحق بالحقوق الأساسية لأهداف متعددة وذلك ضمانا لحماية أنجع لحرمة الحياة الخاصة في جلّ أوجهها المعاصرة (حماية الهوية – حماية المراسلات – حماية الصورة – حماية المعطيات الشخصية – حماية المعتقدات…). وتفرض طبيعة الإشكالية تبني منهجية مقارنة في التحليل باعتبار تشابه التحدّيات التي يعيشها الحق في الحياة الخاصة في كل المجتمعات الحديثة بسبب تطور وسائل الإعلام والاتصال، بما يدعو للاستئناس بالتجارب المقارنة.

د. جوديث سبيغل

كلية القانون الكويتية العالمية

ترتبط حرية الإعلام ارتباطًا وثيقًا بحق الحصول على المعلومات. والفكرة هي كالتالي: لا يحق لوسائل الإعلام أن تنشر فقط من أجل النشر، ولكن من أجل إبقاء الناس على علم بعمل حكوماتهم والبرلمانات وإنفاذ القانون والقضاء وما إلى ذلك. ومن أجل أن تكون وسائل الإعلام قادرة على إيصال المعلومات بأكبر قدر ممكن من الصدق، وكي لا يوجه لها اتهام بتقديم “أخبار مزيفة” أو “نشر الشائعات”، فإنها تحتاج إلى الوصول إلى المعلومات. وبالنسبة للشعب، فإن هذا أمر هام أيضًا. فهم يضعون، في نهاية المطاف، مصالحهم – وأموالهم – في أيدي مؤسسات الدولة، ولهم الحق في معرفة مدى الاهتمام بهذه المصالح. وعلاوة على ذلك، فإنه يعتقد أن مستوى (أو انعدام) الشفافية في الدولة مرتبط بمستوى الفساد[1].

ولذلك، فإن العديد من صكوك حقوق الإنسان والدساتير الوطنية تحمي كلا الحريتين، وغالبًا ما تذكرهما في نفس الحكم. فالمادة رقم (32) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، “يضمن الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية”[2]. هناك وفرة من الكتابة القانونية حول حرية وسائل الإعلام – وحرية التعبير بشكل عام – والقيود المفروضة عليها. في حين يولى اهتمام أقل بكثير لنظيره وهو: الحق في المعرفة. ولذلك تركز هذه الورقة على هذا الأخير.

وستتناول هذه الورقة مسألة كيفية التعامل مع الحق في الحصول على المعلومات من الناحية العملية. كيف يمكن لأعضاء البرلمان معرفة ما تقوم به الحكومة؟ كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تعرف ما يفعله أعضاء البرلمان؟ كيف يمكن أن يعرف الناس – على سبيل المثال – كيف تستثمر صناديق الثروة السيادية أموالهم؟ كما ستتناول أيضًا مسألة ما إذا كان الحق في المعلومات غير محدد، وإن لم يكن كذلك، فما هي حدوده. وأخيرًا، فإن هذه الورقة ستتناول القطاع الخاص: هل هو بعيد المنال أو أنه يجب أن يمتثل لقوانين أو لوائح معينة خاصة بالشفافية أيضًا؟

وقد نفذت دول كثيرة نوعًا من التشريعات لحماية الحق في الحصول على المعلومات. وسيتم دراسة بعض هذه القوانين بتعمق، بما في ذلك محدوديتها (على سبيل المثال، استنادًا إلى القوانين المتعلقة بحماية البيانات) وإمكانية إساءة استخدامها. ولتحقيق هذه الغاية، سيستخدم قانون النفاذ العام للمعلومات الحكومية في هولندا[3] كمثال على ذلك القانون، كما سيستخدم القانون الهندي بشأن الحق في الحصول على المعلومات[4]، وأخيرًا، سيتم دراسة ما إذا كان الحق في المعرفة محميًا في الكويت.

[1] أحد المعايير التي تستخدمها منظمة الشفافية الدولية، والتي تنشر مؤشر الشفافية السنوي – يعرف أيضًا كمؤشر للفساد، هو كيف تضمن الدول الوصول إلى المعلومات.

[2] مادة رقم 32، الفقرة 1 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تمت مراجعته في 2004.

[3] يبرر اختيار هولندا كونه بلد منشأ صاحب البلاغ وله نظام قانوني مدني مماثل لنظام القانون الكويتي.

[4] يستند اختيار الهند إلى حقيقة أنها أكبر ديمقراطية في العالم.

بحث قانوني مقارن

أ.د. جورج سعد

أستاذ القانون العام، كلية القانون الكويتية العالمية،

وكلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية.

الملخص:

يتناول هذا البحث موضوع السلطة التقديرية أمام القضاء الإداري الكويتي انطلاقاً من قرار جريء صادر عن الدائرة الإدارية الخامسة بتاريخ 11-12-2017، في استئناف مرفوع ضد وزير العدل ووكيل وزارة العدل. يحمل رقم: 546/1017 إداري/5.

وقد دعم الباحث تحليله بأفكار من القانون المقارن وبخاصة القانون والفقه الفرنسيين. كما حاول تبيان ما ذهب اليه من أن القاضي الكويتي كان جريئاً في هذا القرار، القاضي إنسان يعاني كما باقي الأفراد وهو بحاجة لدعم إزاء سلطة إدارية وسلطة سياسية لا تدعم دوماً استقلال القضاء.

حاول هذا البحث تبيان أن القاضي الكويتي أحسن فعلاً عندما أبطل قرار الإدارة بوضع علامة 40 بالماية على المقابلة الشخصية لاختيار مرشحين لوظيفة باحث مبتدئ وقانوني، لما يعتمل هذا السلوك من احتمال محاباة وظلم يلحق بمرشحين كفء.

توسع هذا البحث حيث تناول مسائل ملامسة للموضوع وأحياناً بعيدة بعض الشيء من مثل المقارنة مع قرارات فرنسية وعرض للسلطة الاستنسابية (التقديرية) في أنكلترا والتطرق لبعض قرارات المحاكم الدستورية.

ما يضعه البحث هو تعليق على قرار قضائي إداري كويتي ولكن انطلاقاً من تناول نظري وعملي لموضوع السلطة التقديرية، أو إذا شئنا هو تحليل للسلطة التقديرية عبر قرار قضائي إداري. لا يقدم البحث تعليقاً بالمعنى المحصور بل بحثاً حول قرار قضائي وفي موضوع جوهري يطرح مسألة كيفية التصدي لتعسف السلطة الإدارية (والسياسية) عبر عمل القاضي وجهوده المستمرة في تعزيز موقعه.

يقدم البحث اقتراحاً فقهيا هو التالي: يطلق القاضي الإداري الكويتي في هذا القرار مفهوماً جديداً: الى جانب السداسية المعروفة: رقابة الوقائع المادية، الوقائع القانونية، الخطأ الساطع بالتقدير، رقابة التكييف، رقابة انحراف السلطة، ورقابة التناسب، جاء القاضي الكويتي برقابة سابعة تسمح بإبطال أي قرار إداري تعسفي بامتياز هي ما يقترح الباحث تسميته بـ “الرقابة القصوية بامتياز”. وتتميز هذه الرقابة بأنها تسمح للقاضي في حالات استثنائية بتجاوز القواعد الاجتهادية المعمول بها (السداسية المعروفة) وإبطال القرار الإداري دون الافصاح عن الاستناد الى أي من هذه القواعد.

د. خالد فايز الحويلة

أستاذ القانون العام المساعد

كلية القانون الكويتية العالمية

 لا تخلو الدساتير الحديثة من النص على الحقوق والحريات العامة حيث أفردت لها باباً خاصاً يتعلق بالحقوق والحريات العامة ويقصد بالحق ميزة منحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف أما الحرية فنعي بها قدرة الانسان على إتيان كل فعل لا يضر بالآخرين.

وهذه الحقوق والحريات العامة بعضها لا يقبل التنظيم والتقيد من قبل المشرع العادي وهي الحقوق والحريات المطلقة بينما البعض الآخر منها يقبل التنظيم والتقييد من قبل المشرع العادي وهي الحقوق والحريات النسبية.

كما أن النص على الحقوق والحريات العامة في الدساتير دون إخضاع الحماية القانونية لتلك الحقوق والحريات يجعلها مجرد نصوص لا قيمة لها خصوصاً إذا ما علمنا أن السلطة التشريعية وهي بصدد تنظيم أحدى الحقوق والحريات العامة قد تقوم بمصادرة ذلك الحق أو الانتقاص منه وكذلك السلطة التنفيذية قد تقوم بالتعدي على تلك الحقوق والحريات العامة بذريعة حفظ النظام العام ومن هنا تبرز أهيمة دور القضاء الدستوري والمحاكم العليا بشأن حماية الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وصد أي اعتداء يشكل مساساً بها لذلك سوف نتناول في هذه الدراسة الإتجاهات الحديثة للقضاء الدستوري والمحاكم العليا بشأن حماية الحقوق السياسية والحريات الفكرية باعتبارهما من أهم الحقوق والحريات الفكرية.

(دراسة مقارنة مصر والكويت)

وذلك في مبحثين مباحث على النحو التالي :

المبحث الأول : دور القضاء المصري بشأن حماية الحقوق السياسية والحريات الفكرية.

المبحث الثاني: دور القضاء الكويتي بشأن حماية الحقوق السياسية والحريات الفكرية.

د. محمود المغربي

كلية القانون الكويتية العالمية

ملخص مقترح البحث:

من أبرز السمات السلبية في العصر الحاضر، عصر العولمة بمعناها الشمولي الواسع، تنامي ظاهرة الفساد إلى حدّ أمست، بحق، كارثة ” مؤسسّية ” و” بنيوية ” وليس مجرد ” معضلة ” تتصل بالمعاملات في حياة المجتمعات تعيق تنميتها. وفي سبيل التصدي لها، تضافرت، كما هو معلوم، جهود المجتمع القانوني الوطني والدولي بغية تكريس نهج إستراتيجي لتوحيد الرؤى حول مجموعة من المبادىء والمعايير بهدف الحدّ من إحتمالات الإنخراط فيها ، إن عَسُرَ ، بطبيعة الحال ، القضاء عليها . وفي سياق ” ترشيق ” و” ترشيد “بيئة التجارة و الاعمال – المتلازمة حكما مع التحكيم بإعتباره قضاءها الطبيعي – برز ” تحدّ قاس ” على قدر كبير من الدقة والحساسية يتصل بالنقص الحاد في الحلول التي يقتضي إعتمادها لناحية تصدي المحكّم لظاهرة الفساد في عالم التحكيم عامة وفي المجتمع التجاري الدولي بخاصة .

لذلك، نسعى من خلال البحث المزمع إعداده – وفق منهجية تحليلية إنتقادية مقارنة – إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل بإبراز فداحة ” نأْي المحكّم بنفسه ” عن التعامل مع المعطيات النزاعية الدالة على شبهة الفساد . فضلا عن أهداف تكميلية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ، تتمثل في ” التشخيص ” الدقيق لصعوبة دوره من جهة أولى إن في إجراء التحقيقات المناسبة أو التعاون مع الجهات الرسمية المعنيّة أو فرض التدابير العقابية الملائمة ، فضلا عن تناول تأثير الفساد على المسائل الأوليّة المتعلقة بالقابلية للتحكيم والإختصاص وعبء و إجراءات الإثبات من جهة ثانية . ولن يستقيم البحث ، برأينا ، بدون التطرق من جهة ثالثة إلى الرقابة المشددة على القرارات التحكيمية ذات الصلة ومنحى نفاذها ومدى توافقها مع النظام العام العابر للدول.

على أن نخلص لخاتمة نضمّنها بعض المقترحات المفيدة علّها تساعد في تحديد معالم طريق الخروج من إشكاليات ضاغطة باتت ” تهدّد ” هيبة التحكيم و” تشوّه ” مصداقيته وتحول دون توفير الثقة والطمأنينة والأمن القانوني المنشودين في عالم التجارة والاعمال .

د. يحيى محمد مرسي النمر

أستاذ القانون العام المساعد، كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة التطبيقات القضائية الحديثة لرقابة الخطأ البين في التقدير«Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation» في رقابة دستورية القوانين في فضاء المحكمة العليا «Supreme Court» الأمريكية والمجلس الدستوري الفرنسي «Conseil constitutionnel» والقضاء الدستوري في مصر والكويت، وتوصلت الدراسة إلى أهمية رقابة هذا العيب في رقابة دستورية القوانين؛ لما يحققه من حماية الحقوق والحريات ومنع المشرع من التعسف في استعمال حقه في التشريع، ويُعد عيب الخطأ البين في التقدير من عيوب عدم الدستورية التي تستقل عن العيوب الأخرى، مثل الانحراف التشريعي الذي ينصرف إلى ركن الغاية، في حين ينصرف الخطأ البين في التقدير إلى رقابة تقدير المشرع بالنسبة للحل التشريعي الذي تبناه في القانون محل الطعن.

وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لإلقاء الضوء على ما تثيره تلك الرقابة من مشاكل دستورية، وبيان المراحل التي مر بها القضاء الدستوري في كل من أمريكا وفرنسا ومصر والكويت بشأن تلك الرقابة، مع التعرض للتطبيقات القضائية الحديثة لتلك الرقابة بشأن تعزيز الحق في المساواة أمام القانون، والتطور الذي لحق بالقضاء بشأن ذلك الحق في كل من أمريكا وفرنسا، ومدى إمكانية تبني تلك الاتجاهات في كل من القضاء الدستوري في مصر والكويت، وتحديد الضوابط والقيود التي يلتزم بها القاضي الدستوري عند تبنيه لتلك الاتجاهات.

كما بينت الدراسة أهمية رقابة الخطأ البين في التقدير فيما يتعلق باشتراط المعقولية القانونية في التشريع «La rationalité juridique»، مع بيان الأصل التاريخي لذلك الشرط في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف توسعت المحكمة العليا في استخدامه كسلاح قوى لتحقيق المزيد من الحماية للحقوق والحريات، وبيان موقف المجلس الدستوري من رقابة معقولية التشريع عن طريق رقابة الخطأ البين في التقدير، مع بيان مدى إمكانية تطبيق تلك الاتجاهات في كل من مصر والكويت وضوابط ذلك.

وتبدو أهمية الدراسة في كونها تبحث بأحد المواضيع الهامة المتعلقة بالقضاء الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات عن طريق آلية الخطأ البيِّن في التقدير، وموقف القضاء الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر والكويت من استخدام تلك الآلية، وما هي القيود التي وضعها القاضي الدستوري لنفسه عند قيامه بتلك الرقابة حتى لا يسلب المشرع سلطته العامة في التقدير.

كلمات دالة:

التطبيقات القضائية، القضاء الدستوري، الخطأ البين في التقدير، رقابة دستورية القوانين، حماية الحقوق والحريات.

د.أحمد سيد أحمد محمود

أستاذ قانون المرافعات المشارك

كلية القانون – جامعة قطر

الملخص:

إن الإعلان القضائي لأوراق المرافعات، باعتباره أهم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، والذي يفعل مقتضيات حق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الخصم في العلم بالإجراءات، أصبح مجالاً خصباً لمحاولات الخصوم لإبطاء إجراءات التقاضي. لذلك تتكاثف الجهود التشريعية والقضائية والفقهية لمكافحة ظاهرة البطء في التقاضي في هذا الإجراء الهام بالذات.

ونظراً للتطورات السريعة والمستجدات في عالم تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية، التي أدت إلى تدخل الوسائل الإلكترونية، وبسرعة هائلة، في شتى مناحي الحياة المختلفة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتجارية وغيرها، بات ضرورياً تسخير تلك التطورات والمستجدات لتحقيق “لوجستيات التقاضي”، أي الوصول إلى العدالة في أقل وقتٍ وجهدٍ وتكلفة، بالاتجاه نحو استخدام وسائل الكترونية حديثة للإعلان القضائي من خلال شبكة المعلومات “الانترنت”.

لم تقف التطورات عند حد استخدام البريد الإلكتروني في الإعلان القضائي، فنتيجة التكنولوجيا الحديثة التي طرأت على الانترنت، والتي جعلت من وسائل التواصل الاجتماعي، كالفيس بوك Facebook وتويتر Twitter، قفزة كبيرة للتواصل من خلال الشبكة العنكبوتية التي يقضي فيها الأشخاص، بشكل يومي تقريباً، وقتاً طويلاً ويعيرون لها اهتماماً كبيراً، الأمر الذي دفع مؤخراً إلى وجود اجتهادات قضائية في الكثير من دول العالم نحو ترخيص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلان القضائي، لما تتمتع به من ميزات مقارنة بوسائل الإعلان الأخرى .

لما تقدم، تسعى هذه الورقة إلى البحث في الأساس التشريعي للإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القوانين المقارنة، ومنها القوانين العربية، لا سيما تلك التي تتبنى الإعلان بالبريد الإلكتروني أو بما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة، وكذلك البحث عن الأساس القانوني لها في اتجاهات القضاء المقارن. كما تتناول الدراسة مدى اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي وسائل أساسية للإعلان القضائي أو بديلة أو احتياطية. كذلك تعرض الدراسة لنقاط القوة أو الفرص، ونقاط الضعف أو التحديات التقنية القانونية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنةً بغيرها، في الإعلان القضائي.

د. عبد الكريم العتيبي

باحث دكتوراه – كلية القانون – جامعة واريك

المخلص:

إن الإطار القانوني الحالي في المملكة العربية السعودية يجبر كلًا من قرارات المحاكم وقرارات التحكيم التي تسعى إلى الإنفاذ في المملكة أن تمر خلال محاكم الإنفاذ المتخصصة وتخضع لقانون الإنفاذ لسنة 2013. هذا القانون هو أول نظام موحد للإنفاذ في تاريخ المملكة التشريعي وهو يعكس محاولة حقيقية لتحديث الإطار القانوني للمملكة. وقبل تطبيق لائحة الإنفاذ لعام 2013، كان تنفيذ القرارات وقرارات التحكيم الأجنبية خاضعًا لتعقيدات غير ضرورية جعلت النظام القانوني في المملكة غير جاذب نسبيًا للتجارة الدولية. إلا أن سلطات المملكة أدركت وجود هذا القصور في إجراءات إنفاذها، ونتيجة لذلك صدر قانون الإنفاذ لعام 2013. وقد أعقب هذا النظام إصدار عدد من الأنظمة الأخرى في مجالات مختلفة من القانون تهدف إلى تقنين النظام القانوني السعودي من خلال وضع مجموعة من القواعد المكتوبة التي يسهل الوصول إليها من قبل الأطراف المعنية المحلية والأجنبية.

وقد ساعدت هذه المحاولات لتقنين النظام القانوني في المملكة على جعل إطارها القانوني متماشيًا مع الممارسات العالمية المتقدمة، مما أدى إلى زيادة جاذبيتها ومصداقيتها في نظر التجارة الخارجية. ويكتسب ذلك الأمر أهمية خاصة حيث عانت المملكة من تاريخ طويل من تجارة خارجية غير مرضية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنفاذ القرارات وقرارات التحكيم الأجنبية. وفي ضوء هذه الرؤية الحديثة، سعت المملكة أيضًا إلى تطوير إجراءات الإنفاذ من خلال إصدار قانون تنفيذ ثانٍ لنظام الإنفاذ لعام 2013. وقد صدر هذا القانون في  نوفمبر 2017، وقدم تسعة أحكام جديدة تحاول توضيح بعض أوجه الغموض الواردة في لائحة الإنفاذ لعام 2013. وتهدف هذه الورقة إلى إجراء تحليل نقدي لقانون التنفيذ الثاني من خلال مقارنته مع القانون السابق ومناقشة التعديلات الرئيسية التي أدخلها القانون الأخير.

أ.د. زينب حسين عوض الله

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة

كلية الحقوق- جامعتي الكويت والإسكندرية

الملخص:

اكتسبت حركة حماية المستهلك قوة دفع كبيرة عندما أعلن الرئيس كنيدي حقوق المستهلك الأربعة في 15 مارس 1962، اليوم الذي أصبح فيما بعد يوما عالميا لحماية المستهلك. وشهدت ثمانينات القرن الماضي رسوخ حركة المستهلكين عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم  المتحدة بإجماع الآراء المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك في 9 أبريل 1985 (القرار 39/248) بهدف وضع إطار لتعزيز السياسات والتشريعات، وتشجيع التعاون الدولي في هذا الميدان. تلك المبادئ التي عادت الجمعية العامة بمراجعتها وتعديلها عام  1995، ثم لتضمنها أسس التنمية المستدامة عام 1999، وليأتي التحديث الأخير عام 2013 والذي اعتمد بالقرار 70/186 في ديسمبر 2015.

فحماية حقوق المستهلك تعبر عن رفض المجتمع المعاصر للفقه التقليدى المؤسس على قدرة المشتري على الدفاع الذاتي، واستبدالها بفكرة الدفاع الاجتماعي حيث ينصب على المجتمع من خلال منظماته (الحكومة، رجال الأعمال، جمعيات المستهلكين الأهلية)، وأنشطته المتعددة (القانونية، الدعائية، الرقابية)، حماية الأفراد ضد الممارسات التي تضر بحقوقهم كمستهلكين.

وبهذا المفهوم، فإن حماية المستهلك تدخل فى إطار البعد الاجتماعى لتطبيق اقتصاديات السوق، والذي يتضمن ضرورة ألا تقتصر السياسة الاقتصادية على تحقيق هدف الكفاءة الاقتصادية (قدرة المشروع الخاص على الآداء وتحقيق أهدافه الإنتاجية والتسويقية)، وإنما أيضا تحقيق هدف العدالة الاجتماعية (قدرة المستهلك على الاختيار وتحقيق أهدافه وحماية حقوقه الاقتصادية). ويترتب على ذلك واجب حماية الطرف الضعيف وضرورة إقامة التوازن بين العرض والطلب (الثمن العادل مقابل السلعة المناسبة) وضرورة توافر الإيجاب والقبول الخاليين من عيوب الإرادة، وضرورة توفير الضمانات ضد مخاطر الاستهلاك (العيوب الظاهرة والخفية). وبصفة عامة كافة القواعد التي تمكن المستهلك من حرية الانتقاء والاختيار والرشادة وتوقي الضرر.

لقد أضحت اقتصاديات الديموقرطية، شرطا أساسيا لنجاح تطبيق ” اقتصاديات السوق”. والديمقراطية الاقتصادية لا تقتصر على تحقيق حرية الاختيار للمستهلك من خلال تصور الحلول والبدائل، وإنما توفر أيضا فاعلية الرقابة، والمسؤولية عن أضرار الاستهلاك والتأثير في الإرادة، والحق في المعلوماتية الشاملة والسليمة، وتوزيع هذه المهام والمسؤوليات على مختلف الوحدات والجماعات السياسية والمدنية في المجتمع، وتحجيم الدور المتعاظم للبيروقراطية، من خلال الانتزاع أو الإقلال من السلطات الاقتصادية والرقابية للحكومة المركزية. وبصفة خاصة جمعيات حماية المستهلك، إحدى صور التنظيم الأهلي، والتي تعبر عن التعددية الاجتماعية (الديمقراطية الاجتماعية)، مقابل التعددية السياسية (الديمقراطية السياسية) والتعددية الاقتصادية (المشروعات والمنافسة).

من هنا فإن حماية المستهلك تُعد حاليا إحدى أهم الموضوعات الرئيسة لارتباطها بضرورات واهداف تنمية المجتمعات، الأمر الذي دعا الدول المتقدمة والنامية وحتى تلك التي ما زالت في طور النمو إلى اعتماد تشريعات وبرامج وسياسات اقتصادية تهدف بشكل أساس إلى حماية المستهلك في معاملاته التي تتم بشكل تقليدي أو تلك التي تتم باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة وبصفة خاصة.

 في عالم لم يعد يعترف إلا بالكيانات القوية، لم يعد أمام مستهلكي عالمنا العربى إلا خيار واحد وهو توحيد توجهاتهم وأهدافهم من أجل ايجاد الصيغة الملائمة لمخاطبة أقوياء عالم اليوم. فالحقيقة التي لا خلاف عليها هي أن الضعاف أو مسلوبي الإرادة سيظلون على حالهم ما لم ينظموا صفوفهم للدفاع عن مصالحهم والحصول على حقوقهم الاقتصادية.

د. بلال عقل الصنديد

أستاذ مشارك- القانون العام- كلية القانون الكويتية العالمية، ومستشار بمجلس الوزراء

الملخص: 

يمثل قانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت رقم (116) لسنة 2013 الذي ألغى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت وحل مكانه في التطبيق، نقلة نوعية في الأحكام المنظمة للاستثمار المباشر، كما أن التطبيقات العملية لنصوصه في السنوات القليلة اللاحقة لصدوره فرضت نفسها من خلال ارتفاع ملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، كمّاً ونوعاً.

تهدف هذه الورقة من خلال مبحثين إلى توضيح أبرز الأحكام المستحدثة التي تضمنتها نصوص القانون المشار إليه من خلال رؤية تحليلية ومقارنة (المبحث الأول)، ومن ثم الإضاءة على أبرز النتائج المحققة من تطبيقاته وأبرز التحديات التي تواجه تدفقات الاستثمار الأجنبي في الكويت والمؤثرة في فشله أو استمرار نجاحه (المبحث الثاني).

ولتوسيع دائرة الضوء على التغييرات والإيجابيات المفترضة شمل البحث في مستحدثات القانون الجديد (المطلب الأول)، تسليط الضوء بشكل أكبر على الأشكال القانونية التي يمكن أن تأخذها الكيانات الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والآليات المرتبطة بترخيصها (المطلب الثاني) والضمانات والمزايا التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر لتحفيزه على توطين استثماره ذو القيمة المضافة (المطلب الثالث).

وللاطلاع أكثر على النتائج المحققة والتحديات المؤثرة في القانون رقم (116) لسنة 2013، استعرضت الورقة ما حققته هيئة تشجيع الاستثمار المولجة بتطبيقه من نتائج فيما يخص التزايد الملحوظ في حجم الاستثمار كماً ونوعاً (المطلب الأول)، إضافة إلى ما تسعى إليه لجهة رفع مستوى دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي (المطلب الثاني)، ناهيك عن المسار السلس الذي انتهجته لمعالجات بعض الملفات الشائكة ولاسيما فيما يتعلق ببرنامج العمليات المقابلة “الأوفست” (المطلب الثالث)، الأمر الذي لا ينفي وجود مجموعة من التحديات الواقعية والقانونية المؤثرة والتي يجب التصدي لها والعمل الحثيث على تخطيها (المطلب الرابع).

 

كلمات دالة:

القانون رقم (116) لسنة 2013، ترخيص استثماري، ضمانات ومزايا الاستثمار المباشر، الأوفست، مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

د. يوسف محمد شندي

أستاذ القانون المدني المشارك/الجامعة العربية الأمريكية – فلسطين

يركز الفقه القانوني الحديث على موضوع “حماية الطرف الضعيف في العقود”، خصوصا في القوانين الخاصة، كحماية المستهلك والمستأجر والعامل والمؤمن له، حيث عمد المشرع والقاضي بدعم من الفقه، إلى ترسيخ العديد من المفاهيم والأحكام التي تعمل على حماية الطرف الضعيف في العقود، من ضمنها فرض واجب بالإعلام لمصلحة الطرف الضعيف سابقا على إبرام العقد لكي يتعاقد بشكل حر ومستنير، وإعطاء هذا الأخير في بعض الأحيان مهلة للتفكير والتروي، ومنحه في أحيان أخرى حقا للرجوع عن العقد الذي قام بإبرامه، وإعطاء القاضي دورا في مواجهة الشروط التعسفية التي تكون ضد مصلحة الطرف الضعيف، وفرض بعض الشكليات التي من شأنها ضمان رضا هذا الأخير بالعقد، وغيرها من الأحكام.

إلا أن هذا التوجه نحو حماية الطرف الضعيف في العقود، لم يعد مقصورا على القوانين الخاصة، بل أصبح اليوم توجها عاما يسعى كل من المشرع والقاضي لترسيخه حتى ضمن النظرية العامة للعقود، لتجسيد درجة معقولة من التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف في العقد، وتحقيق نوع من العدالة العقدية.

ولكن السؤال الذي يثور بهذا الصدد، هل تأخذ قوانين المنافسة بهذا التوجه العام نحو حماية الطرف الضعيف في العقود ؟ وإذا كانت الإجابة بــــ “نعم”، كيف يمكن تشخيص حالة الضعف في العقود في ظل قوانين المنافسة، وما هي الأحكام التي تحمي الطرف الضعيف في ظل هذه القوانين ؟ ويبرر هذين السؤالين، أن علاقة القوة والضعف قد تتحقق في العلاقات بين التجار أنفسهم، أو بين الشركات والمؤسسات، أو بين المهنيين فيما بينهم.

وبناء عليه، سنعمل في هذه الورقة على تلمس المعايير التشريعية والفقيهة والقضائية التي يتم الاستناد إليها لتحديد حالة الضعف في العقود في ظل قوانين المنافسة، وتناول جانب هام من الأحكام التي تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في هذه القوانين، ومن ضمنها: التعسف في استغلال المركز المسيطر أو المهيمن، والتعسف في استعمال التبعية الاقتصادية، وواجب الإعلام، ومواجهة الشروط التعسفية، وفرض بعض الشروط في بعض العقود الخاضعة لقوانين المنافسة، كعقود الامتياز والتراخيص التجارية.

وسيتم تناول جميع النقاط السابقة، اعتمادا على المنهج التحليلي المقارن، من خلال الرجوع إلى قوانين المنافسة في عدد من الدول العربية والأجنبية، منها الأردن ومصر والكويت وفرنسا والتوجيهات الأوروبية في هذا الشأن، مع الاقتصار في تناول هذه الأفكار بالقدر الذي يخدم موضوع الدارسة.

سنقوم بتقسيم هذه الورقة إلى مبحثين: نتناول في الأول، معايير تقدير حالة الضعف في قوانين المنافسة، ونتناول في الثاني، أحكام حماية الطرف الضعيف في قوانين المنافسة.

د. نورا ميميتي

أستاذ مساعد – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص:

نحن ممتنون على الرغم من الخوف من العيش في العصر الرقمي. ان الخوض داخل العالم الرقمي، وتبادل البيانات الشخصية لدينا للوصول إلى البرامج الرقمية مثل جوجل، الفيسبوك، لينكد-إن أو غيرهم.  ان هذه البرامج تعمل علي توفير وجمع وتحليل كمية هائلة من البيانات الشخصية بشكل يومي  حيث ان مثل هذه البيانات وقضايا الخصوصية لها قيمة اقتصادية وترتبط بالتبادل مع المستهلكين. هذه البرامج التي يتم الاعتراف بها كشركات عالمية لها تأثير في جميع أنحاء العالم.

توضح هذه الورقة الطريقة التي يتناول بها قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الخصوصية وحماية البيانات في السوق الرقمية. وهي عند القيام بذلك، تقوم باستعراض الجوانب ذات الصلة داخل الركائز الثلاث لقانون المنافسة: الاتفاقات المنافية للمنافسة والسلوك التعسفي وعمليات الاندماج.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعالج أيضا التداخل مع اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، التي سيتم إقرارها وستدخل حيز النفاذ في الجزء الأول من عام 2018 والتشريعات السارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيستمر الإطار الحالي في الغموض بين الخصوصية وحماية البيانات الشخصية والهدف من قانون المنافسة وهو ما يسمي بالمتابعة.

الکلمات الدالة:

الاتحاد الأوروبي، دول مجلس التعاون الخلیجي، قانون المنافسة، حمایة البیانات، الخصوصیة، والسوق الرقمي

أ.د. لافي محمد درادكه

أستاذ القانون الخاص، كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن

الملخص:

يتناول هذا البحث موضوع مواكبة التنظيم القانوني للتطور التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي بخصوص العملة الرقمية كإحدى التحديات المعاصرة للضمانات القانونية في عالم متغير. ولهذا البحث مشكلة ينطلق منها تتمثل بعدم وجود تشريعات وطنية ودولية لتنظيم التعامل بالعملة الرقمية، الأمر الذي يستدعي الحاجة إلى إيجاد بيئة تشريعية مناسبة تجعل من التعامل بالعملة الرقمية تعاملا آمن. وتأتي أهمية البحث من خلال ظهور العديد من العملات الرقمية المشفرة، وقيام بعض الدول السماح باعتمادها كعملة في الوفاء بالالتزامات المالية، وإن استخدام مثل هذه العملات الرقمية لا يقتصر داخل حدود الدول بل يتجاوزها ليمتد عبر الحدود لاعتمادها على شبكة الإنترنت كوسيلة للتداول.

كما أن لهذا البحث أهدافا يسعى إلى تحقيقيها ومن أهمها وضع طريقة  تشريعية مرنة لمواكبة كل تطور تكنولوجي وتقني في مجال التعامل بالعملة الرقمية وبما يحقق عنصري السرعة والائتمان باعتبارهما من أهم الدعائم التي يقوم عليها النشاط التجاري الرقمي.

وقد خلص البحث إلى عدة نتائج تمثلت أهمها بأن التعامل بالعملة الرقمية أصبح أمراً واقعاً وأنها بنفس الوقت محاطة بالعديد من المخاطر القانونية والتقنية والأمنية. وتأتي ثمرة البحث في التوصيات التي تتمثل بضرورة التدخل التشريعي على المستوى الوطني وضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي لحماية التعامل بالعملة الرقمية.

كلمات دالة:

العملة المشفرة، الضمانات التكنولوجية، البتكوين، الضمانات القانونية.  

أ.د. أسامة الفولي

نائب العميد لشؤون الأبحاث/أستاذ المالية العامة والاقتصاد

كلية القانون الكويتية العالمية

شهد التمويل الإسلامي (أي التمويل الملتزم بإتباع أحكام الشريعة الإسلامية) تصاعداً معتبراً ومستمراً منذ بداية الربع الأخير من القرن العشرين وحتى يومنا هذا. وصاحب هذا التصاعد نمو كبير في مؤسسات التمويل الإسلامي وفي المنتجات المالية الإسلامية التي تقدمها، وفي أعداد المتعاملين مع هذه المؤسسات. وكان من الطبيعي أن يصاحب هذا التصاعد أيضاً صدور العديد من التشريعات المنظمة للتمويل الإسلامي بما تمثله من ضمانات قانونية لحماية المتعاملين الراغبين في التعامل مع المؤسسات الملتزمة بتطبيق أحكام الشرعية الإسلامية. كذلك فقد تعززت هذه الضمانات من خلال تعليمات الجهات الرقابية الخاصة بالتمويل الإسلامي فضلاً عما تضمنته النظم الأساسية لمؤسسات التمويل الإسلامي والدور الذي تلعبه جمعياتها العمومية ومجالس الرقابة الشرعية بها.

إذن جاءت كل هذه الضمانات لحماية حق المتعامل المالي الذي يقصد هذه المؤسسات المالية الإسلامية بالذات – دون غيرها – في أن تتم كافة معاملاته في إطار من الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية. من هنا يثور التساؤل عما إذا كانت هذه الضمانات قد نجحت بالفعل في حماية هذا الحق للمتعامل المالي الإسلامي، وإلى أي مدى، وذلك في ضوء الممارسات الفعلية لهذه المؤسسات المالية الإسلامية في قيامها بأعمالها سواء على المستوى الوطني أو المستوى العالمي.

هذا التساؤل يمثل جوهر الإشكالية الرئيسية للبحث المقترح تقديمه والمنتوي – بإذن الله – تقسيمه على النحو التالي :

مقدمة

أولاً : حق المتعامل المالي الإسلامي في ضرورة التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأساسيات التمويل الإسلامي.

ثانياً : الضمانات المختلفة لحماية حق المتعامل المالي الإسلامي.

ثالثاً : التحديات المعاصرة التي تواجه هذا الحق وضماناته سواء داخل مؤسسات التمويل الإسلامي
أو خارجها.

رابعاً : دراسة حالة للمؤسسات المالية بدولة الكويت.

خاتمة

د. غالب البلوشي

أستاذ مساعد، كلية الحقوق، جامعة البحرين

الملخص:

على عكس التمويل التقليدي، فإن التمويل الإسلامي يجب أن يلتزم بقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية. بسبب ذلك، يعتقد المستثمرون من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء بأن العمليات المالية والمصرفية الإسلامية مختلفة وبأنها بعيدة عما قد يشوب العمليات المالية والصيرفة التقليدية من عدم الاستقرار ومخاوف ترتبط بأخلاقيات هذا العمل.

وكما لا يخفى، فإن زيادة عدد المستثمرين من المسلمين وغير المسلمين من شأنه أن يمكن التمويل الإسلامي من أن يلعب دوراً جوهريا في النمو الاقتصادي. ولكن ذلك، يعتمد بشكل أساسي على تطور هذه الممارسات بشكل يبرز إمكانياتها الحقيقية، والتي تقوم على حقيقة كونها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في حين أنه من الضروري إثبات أن العقود المبتكرة في العمليات المالية والمصرفية الإسلامية تعتبر قانونية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن أساليب التمويل والصيرفة الإسلامية المستخدمة حاليا ليست خالية من الشك، بل وتخضع في الواقع لخطر كونها غير متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية.

في هذا السياق، تتناول هذه الورقة البحثية مختلف الآراء للباحثين الشرعيين فيما يتعلق بالعمليات المالية الإسلامية من أجل بيان الحاجة لما يسمى بمهمة “الالتزام الشرعي” بخصوصها. وتلاحظ الدراسة بأن الممارسات المالية والصيرفة الإسلامية الحالية ليست خالية من التحديات القانونية والقضائية.

 وبالإشارة إلى الأحكام القضائية الصادرة في عدد من القضايا المهمة، فإن الدراسة تستنتج بأن مجرد الموافقة على المنتجات أو المعاملات المالية بشكل منفرد من قبل علماء شرعيين أو من قبل الهيئات الشرعية التابعة للمؤسسة المالية الإسلامية في الحقيقة لا يعد كافيا لبناء الثقة اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتمكينه كبديل عن التمويل التقليدي.

ومن أجل تعزيز ما يسمى بمهمة “الالتزام الشرعي”، أخيرا تشير الدراسة إلى تطور الاتجاه الجديد المتمثل في إنشاء “هيئة شرعية عليا أو هيئة شرعية مركزية”. وفي هذا السياق تجدر الملاحظة، بأن الهدف من وجود مثل هذه “الهيئات” قد يمكن أن ينحصر أو لا يتجاور حدود “تنسيق الممارسات المالية والمصرفية الإسلامية” على مستوى الدولة نفسه. وتستنتج الدراسة، بأن التغلب على التحديات القانونية والقضائية المتعلقة بمهمة “الالتزام الشرعي” يحتاج إلى إجراء تغييرات تشريعية وقضائية، والتي تستلزم إعطاء هذه “الهيئات” سلطات حقيقية تمكنها من إضفاء رقابة جدية فيما يخص مهمة “الالتزام الشرعي”، وتعيين محاكم متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة بها من أجل تفعيل الرقابة وجعلها أكثر كفاءة.

د. أحمد اشراقية، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

الجامعة اللبنانية

الملخص:

إن عقد حمل الأسهم هو عقد غير مسمى، ذو طبيعة خاصة « sui generis » غالباً ما يكون نطاقه منصباً على الأعمال التجارية، حتى وإن كان يستند إلى القانون المدني للعقود، الذي يشكل الجزء الأساسي من نظامه القانوني.

إن عقد حمل الأسهم هو العقد الذي بموجبه يدخل شخص طبيعي أو معنوي شريكاً في شركة، بناء على طلب شخص آخر (المقرر) من خلال شرائه مجموعة من أسهم هذه الشركة شرط أن يكون قادراً على إعادة بيعها لاحقاً للمقرر نفسه أو لشخص آخر ضمن مدة محددة وثمن متفق عليهما مسبقاً يفوق ثمن الشراء.

يمكن لهذا العقد أن يقدم خدمات عديدة للشركة المساهمة من خلال الأهداف التي يتوخاها الأطراف منه، فهو يمكن أن يؤمن لها التمويل مقابل ضمان حمل الأسهم، كما أنه يمكن أن يقوم الحامل من خلال هذا العقد بخدمات إدارية مالية لمساعدة الشركة المساهمة على تجاوز صعوبات تعترضها أو تطوير أعمالها وإدراجها لاحقاً في البورصة.

إلا أن هذا العقد وبغياب التشريع الخاص ما زال يعاني من نقاط ضعف لا يمكن أن يستهان بها سواء لجهة القواعد الآمرة في القانون المدني للعقود كما لجهة قانون الشركات التجارية، لا سيما أن الحامل قد لا يكون لديه نية الشراكة من خلال حمل الأسهم، وأن هذا العقد قد يشكل شرطاً من شروط الأسد بحيث أنه قد يعفي الحامل الشريك من تحمل الأرباح والخسائر الناتجة عن عمل الشركة.

لقد كرس القضاء الفرنسي صحة هذا العقد، فكان في كل مرة تعرض عليه عملية نقل ملكية أسهم مع الوعد بإعادة شرائها ضمن مدة وثمن متفق عليهما مسبقاً، لا يتوانى عن تكييفها ضمن عقد حمل الأسهم ، كان آخرها في 20 سبتمبر أيلول 2016، حيث إعتبرت محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، أن التملك الحاصل للأسهم بناء على طلب المقرر مع الإتفاق على إعادة شرائها بثمن متفق عليه وفي مهلة محددة، هو عقد حمل أسهم حتى ولو أن القانون لم يأت على ذكره.

فإذا كان القضاء الفرنسي قد تسنى له ان يؤكد على صحته مراراً، إلا أن القضاء سواء في لبنان أو الكويت لم يقل بعد كلمته في هذا المجال.

بالرغم من ذلك، فإن عقد حمل الأسهم يشكل وسيلة غير تقليدية لمساعة الشركة المساهمة على تخطي صعوباتها المالية والإدارية، ولا يمكن التغاضي عنه في عالم الأعمال في عصرنا الحاضر.

لذلك تأتي هذه الدراسة لتبين مفهوم هذا العقد وقابلية تطبيقه في القانونين اللبناني والكويتي في ضوء القانون الفرنسي.

كلمات مفتاحية:

شركة مساهمة، عقد، حمل أسهم، الوعد بالتعاقد، تعويم، نية المشاركة، شرط أسد.

لولوة محمد آل بن علي

كلية القانون، جامعة واريك

المملكة المتحدة

الملخص:

إن الإشراف الفعال وإنفاذ القوانين عاملان مهمان للأسواق المالية الراسخة. يسعى الإشراف لردع عدم الالتزام بينما يسعى الإنفاذ إلى اكتشاف عدم الالتزام ومعاقبته. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنسب الأساليب وأكثرها فاعلية في تنظيم الأوراق الأموال فيما يتعلق بسلطات الإشراف والتنفيذ في أسواق رأس المال الكويتية. تستخدم الدراسة موارد المكتبة لتحليل القوانين واللوائح التي تحكم الأسواق المالية في المملكة المتحدة والكويت. يحلل هذا البحث النظم المتبعة في المملكة المتحدة للكشف عن أوجه القصور والعيوب في الرقابة الفعالة في المملكة المتحدة. ومع ذلك، يمكن استخلاص ثلاثة استنتاجات. أولاً، تستخدم أسواق المال الكويتية أسلوبًا قائمًا على المخاطر، يميل إلى تقييم المخاطر الحالية وليس لديه نهج تدخل استباقي في تحديد المخاطر والاستجابة لها في مرحلة مبكرة.

لقد فشل النهج القائم على المخاطر في حماية الأسواق المالية الكويتية من الأزمة المالية لعام 2008. ثانيًا، هناك خمس مهام أساسية لإنفاذ لوائح الأسواق المالية، وهي: الكشف والاستجابة والتطبيق والتقييم والتعديل. يجب أن تكون كل مهمة منظمة تنظيماً جيداً لتحقيق إنفاذ فعال للقوانين. وأخيرًا، تميل أسواق المال الكويتية إلى التركيز فقط على نهج الردع في استبعاد آلية الامتثال. إن مجموعة من مقاربات الامتثال والردع هي أفضل الممارسات لضمان إنفاذ القانون بفعالية. وبشكل عام، تحتاج هيئة سوق المال إلى تحسين تقنيات الكشف وأدوات الإنفاذ وإجراءات تقييم الأداء والإجراءات الاحترازية وقدرات التعديل.

د. ميرا ويليامسون

أستاذ القانون الدولي المشارك

كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص:

الصور الشخصية والرسائل ومقاطع الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني: ما هي الحماية التي يجب أن يقدمها القانون عندما يتم نشر مثل هذه الأنواع من الرسائل في الفيسبوك، إنستاغرام، واتس آب أو تويتر، بقصد إيذاء شخص آخر؟

في نيوزيلندا، صدر[1] قانون الاتصالات الرقمية الضارة لعام 2015 (HDCA) لمعالجة المشاكل الناجمة عن الاتصالات الإلكترونية التي تسبب ضررًا للآخرين. ويعتبر هذا القانون هو الرد الرئيسي القانوني للمشرع النيوزيلندي من أجل مكافحة التحدي الجديد من البلطجة (التنمر) الإلكترونية. يوازن القانون بين الحق في حرية التعبير وحق كل فرد في الخصوصية والحماية من الضرر العاطفي في العصر الرقمي. فهو يخلق جريمة جديدة تسبب الضرر من خلال نشر الاتصالات الرقمية[2]. كما يقدم نظامًا لإنفاذ القانون المدني يمكن من خلاله إزالة أي محتوى ضار أو غير قانوني.

سوف تتناول هذه الورقة ماهية (قانون الاتصالات الرقمية الضارة) وما لا يتضمنه. لا يهدف القانون إلى حماية الناس من التشهير (الكلام الكاذب والذي قد يضر بالسمعة) لأن هناك قوانين مدنية أخرى تقوم بهذا الدور. ولا يسعى كذلك إلى حماية الشخصيات السياسية أو الحكومة من انتقادات الصحفيين ومستخدمي تويتر والمدونين – لا يوجد قانون في نيوزيلندا يقوم بهذا الدور – ذلك لأن هذا النقد محمي بموجب أحكام “حرية التعبير” الواردة في قانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990[3].

إن لهذا القانون هدفان. أولًا، يهدف إلى “ردع ومنع وتخفيف الضرر الذي يلحق بالأفراد عن طريق الاتصالات الرقمية”[4]. وثانيًا، يهدف إلى “إتاحة وسيلة سريعة وفعالة لضحايا الاتصالات الرقمية الضارة للحصول على الإنصاف”.

ومن المتوقع حاليًا أن تنقسم هذه الورقة إلى خمسة أجزاء.

سيشرح الجزء الأول بإيجاز “الأذى” الذي سعى هذا القانون لمعالجته بما في ذلك عمل لجنة القانون في هذا المجال[5]. وسوف يستعرض أيضًا المخاوف من أن هذا القانون سيقوم بخنق حرية التعبير.

سيسلط الجزء الثاني الضوء على الأحكام الرئيسية للقانون، بما في ذلك غرضه وتعاريفه. ويعرف مفهوم “الضرر” – أحد أهم هذه المصطلحات – بأنه “اضطراب نفسي خطير”[6]. وقد فسرت المحاكم هذا المصطلح حتى الآن على نطاق واسع. ويعرف مصطلح “الاتصالات الرقمية” ليشمل أي شكل من أشكال الاتصال الإلكتروني[7]. وهكذا، ترتكب جريمة في نيوزيلندا إذا ما أدى نشر الاتصالات الرقمية إلى “اضطراب نفسي خطير”. وسيشرح هذا الجزء النظم المدنية والجنائية التي أنشأها القانون. وسوف يشرح “مبادئ الاتصالات” العشر[8]. سيصف الوكالة، التي تسمى بـ”شبكة آمنة”، والتي تتلقى شكاوى من أي أفراد يعتقدون أنهم قد تعرضوا للأذى. لهذه الوكالة سلطة قانونية لإحالة أي شكوى إلى محكمة المقاطعة، والتي يمكنها، في جملة أمور، أن تطلب من مزودي خدمة الإنترنت “إزالة” المادة المسببة للضرر والأمر بتقديم اعتذار.

وسيحلل الجزء الثالث بعض الحالات الأكثر أهمية. في عام 2017، أصدرت المحكمة العليا قرارها الأول بشأن قانون الاتصالات الرقمية الضارة[9]. لم تكن هناك سوى ثلاث قضايا في المحكمة العليا وقضية واحدة في محكمة الاستئناف حتى الآن. قانون الاتصالات الرقمية الضارة هو قانون جديد ومتطور، حيث أن آخر قرار صدر في ديسمبر عام 2017.

وقد يقدم الجزء الرابع تحليلاً مقارنًا موجزًا يقارن تشريعات نيوزيلندا مع مجموعة من القوانين المماثلة في ولايات قضائية أخرى بما فيها الكويت[10].

وسيختتم الجزء الخامس الورقة بتقديم مجموعة موجزة من التوصيات في ضوء التجربة التشريعية النيوزيلندية. وسيذكر هذا الجزء أيضًا مركز نيوزيلندا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في جامعة أوكلاند. حيث أن هذا المركز لديه الكثير ليقدمه في هذا المجال، كتقديم المشورة والبحوث والتحليل القانوني في مجال يواجه التحديات سريعة التطور. إن الاتجاه الحالي هو أن قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آخذ في الظهور كمقرر هام للتدريس في الجامعات في نيوزيلندا والعالم.

وقد توفر هذه الورقة رؤى مفيدة للأكاديميين وصانعي السياسات والمشرعين في الولايات القضائية الأخرى التي قد تواجه مجتمعاتها تحديات مماثلة والتي قد تنظر في الاستجابة القانونية الأكثر فعالية.

[1] أصبح قانون الاتصالات الرقمية الضارة لعام 2015 قانونًا في 3 تموز / يوليو 2015 (رغم دخول أجزاء من القانون حيز النفاذ في أوقات مختلفة).

[2] يعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة أقصاها سنتان أو بغرامة تصل إلى 50,000 دولار للأفراد و 200,000 دولار للشركات.

[3] قانون الحقوق النيوزيلندي لعام 1990، المادة 14: “لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الحصول على وتلقي ونقل المعلومات والآراء من أي نوع، بأي شكل من الأشكال” http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/DLM225513.html last accessed 8 January 2018.

[4] قانون الاتصالات الرقمية الضارة، القسم 3 (أ).

[5] لجنة القانون، الاتصالات الرقمية الضارة: مدى كفاية الجزاءات وسبل الانتصاف الحالية (ورقة إحاطة وزارية، آب / أغسطس 2012، ولينغتون).

[6] قانون الاتصالات الرقمية الضارة، القسم 4.

[7] قانون الاتصالات الرقمية الضارة، القسم 4. يتم تعريف “التسجيل البصري الحميم” بشكل منفصل في نفس القسم.

[8] قانون الاتصالات الرقمية الضارة، القسم 6.

[9] الشرطة ضد ب (2017) المحكمة النيوزيلندية العليا 526 (14 مارس 2017).

[10] بدأ سريان قانون الجرائم السيبرانية في الكويت رقم 63 في 12 كانون الثاني / يناير 2016. ووافقت الجمعية الوطنية على ذلك في 16 حزيران / يونيو 2015.

د. كينغاكسيو بو

كلية القانون، جامعة سيسكس

الملخص:

إن دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها واحدة من أكثر المناطق من حيث الطموح الرقمي في العالم، مسؤولة عن جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.  فهي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الربط الشبكي للهيكل الأساسي الوطني الحيوي ، بما في ذلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية وإنتاج الطاقة. وتشكل الجريمة الإلكترونية تهديدًا متزايدًا لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وخططها نحو التحول الرقمي. ومن شأن الفشل في التصدي لجرائم الفضاء الالكتروني أن يعرقل خطط التنمية الإستراتيجية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وتقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات.

إن تطوير الأطر القانونية لجريمة الفضاء الالكتروني أمر ضروري لإدارة مخاطر أمن الفضاء الإلكتروني. ومن شأن وجود قوانين لجرائم الفضاء الالكتروني تلتزم بها جميع الدول، وتتماشى مع القواعد والمعايير الدولية، أن تدعم شبكة إنترنت آمنة وموثوق بها. ومع ذلك، فإن هناك تحديات قانونية حرجة وأوجه ضعف متأصلة في الاستخدام الواسع النطاق للفضاء الإلكتروني. إن السياسات والوسائل الحالية غير كافية. تميل دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز السيطرة السيادية والإقليمية القوية على بنيتها الأساسية للمعلومات. حيث لا تزال النهج التنظيمية لأمن الفضاء الالكتروني بدائية، ولا يزال مجلس التعاون الخليجي في حاجة إلى تعزيز ثقافة التعاون الإقليمي والدولي. وعلى هذا النحو، فإن قوانين الجرائم الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي لا توضح القانون الإجرائي ولا توفر أساسًا قانونيًا للتعاون بين الدول. وتسعى هذه الورقة إلى البحث في كيفية تشجيع الحكومات على تطوير بيئة إلكترونية آمنة باستخدام القانون والنظم. وسأبحث، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، القانون الملزم والقانون غير الملزم فيما يتعلق بجريمة الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات. تبحث الورقة في الاستجابة للحوادث، ومشكلة إسناد المسؤولية، والتداخل بين سلطات التحقيق والسلطات القانونية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة التعاون الدولي. وسيتطلب ذلك بناء نظم أكثر قدرة على الصمود، وردع أي هجوم، والاستجابة بعد وقوع أي حادث.

تبدأ الورقة بشرح المفاهيم  من خلال السعي لتحديد الجهات الفاعلة والمصالح والأساليب في مجال أمن الفضاء الالكتروني. يتناول هذا القسم المفاهيم القانونية الأساسية، مثل سيادة الدولة والولاية القضائية في سياق الفضاء الالكتروني، ويدرس الأنظمة القانونية للفضاء الالكتروني والتي يجري تطويرها حاليًا للحوكمة الإلكترونية. ويستكشف القسم الثاني أفضل السبل للمساعدة في وضع سياسة إقليمية أكثر فعالية في مجال الأمن  الإلكتروني في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويناقش القسم الثالث إستراتيجية للدفاع المشترك. سيتم استكشاف الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من أن مقدمي البنية التحتية الحيوية الخاصة يلبون المعايير الأمنية الأساسية. يدرس القسم الرابع قضية  أرامكو. فهو يحلل ما إذا كان الهجوم على شركة أرامكو السعودية هو عمل قراصنة سياسيين أم موجه من قبل الدولة ونوع من التصعيد لنزاع إلكتروني. يركز القسم الخامس على مبادرات أمن الفضاء الالكتروني الهامة، فضلًا عن النهج القانونية الوطنية المتعبة، مثل برنامج بناء القدرات في مجال أمن الفضاء الإلكتروني 2017.

كما أنها تبحث في أحدث التطورات القانونية والسياسية في مجال التصدي لتهديدات الفضاء الالكتروني وترتيبات الحوكمة المختلفة المعمول بها حاليًا. يقترح القسم الأخير الاتجاهات المستقبلية في الجوانب القانونية والسياسية لمكافحة الهجمات الإلكترونية. والأهم من ذلك هو أنني سأسعى جاهدًا لتحويل نتائج البحوث إلى سياسة فعالة.

د/عبد العالي حاحة أستاذ محاضر صنف أ

ونائـــــــــب عميـــــــــــــــد الكليـــــــــــــــــــة للدراسات العليا

د/آمال يعيش تمام أستاذة محاضرة صنف أ

كليــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــــوق والعلــــــــــــــوم السياسية

جامعــــــــــــــــــــــــــــــــة بسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الجزائـــــــــــــــــــــــــر 

الملخص:       

      يعتبر الترصد الالكتروني أحد أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد، استحدثه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 06/22 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية والذي خصص فصلا كاملا (الفصل الرابع) للترصد الالكتروني تحت عنوان: “في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور ” وهذا في المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10.

   والمشرع الجزائري باستحداثه هذه الآلية الجديدة للتحري عن جرائم الفساد وإثباتها، يكون قد ساير التطورات التي عرفها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الجريمة وإثباتها، عن طريق الاستعانة بوسائل تكنولوجية والكترونية متقدمة.

  ويكاد يتفق الجميع على أن اللجوء إلى الترصد الالكتروني للحد من جرائم الفساد ومكافحتها، وإن كان إجراء فرضه التطور الحاصل في مجال الجريمة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها، إلا أنه في المقابل يعتبر انتهاك للحق في الخصوصية وللحريات الفردية.

    ويتضح مما سبق مدى خطورة هذه الإجراء الخاص للتحري ومدى مساسه بحرمة الحياة الخاصة، إلا أنه في الجزائر ونظرا لعجز إجراءات البحث والتحري والمتابعة التقليدية عن ضبط وكشف جرائم الفساد التي تتميز بالبعد الدولي وارتباطها بالجريمة المنظمة والطابع الخفي والمستتر لها، ومن أجل تفعيل النظام الإجرائي لمتابعة هذه الجريمة المتطورة والمتأثرة بالعولمة ولتسهيل جمع الأدلة المتعلقة بها، لجأ المشرع الجزائري الى هذا الاسلوب الذي يطرح الكثير من التساؤلات.

   ولذلك يثير موضوع الترصد الالكتروني اشكالية هامة تتعلق أساسا بمدى قدرة المشرع أثناء لجوئه لهذا الأسلوب في التحري واثبات جرائم الفساد على تحقيق الموازنة ين حماية الحقوق والحريات الخاصة وهو ما يتطلب الحد من هذه الوسائل من جهة وحق المجتمع في حماية أمنه الذي يقتضي التوسع في هذه الاليات بغية كشف واثبات هذه الجرائم؟

    لهذا اتجهت مختلف التشريعات الوطنية والدولية إلى ضرورة إقامة التوازن بين هذه الحقوق المتعارضة، فاستخدام التكنولوجيا والتقنية الرقمية في مجال جمع ومعالجة البيانات الشخصية قد خلف واقعا صعبا هدد هذا التوازن.

    والمشرع الجزائري بدوره أورد في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته العديد من الضمانات الموضوعية والإجرائية التي تحول دون تعسف السلطة العامة في استعمال أساليب الترصد الالكتروني، بحيث سمح بالمساس بالحق في الخصوصية بالقدر اللازم لإثبات الجريمة، ووفقا لشروط وإجراءات قانونية محددة سلفا.

وينبثق عن الاشكالية أعلاه جملة من التساؤلات نذكر منها: ما المقصود باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور؟ وما مدى شرعية أسلوب الترصد الالكتروني؟ وما هي الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري لعدم الانحراف السلطة العامة في استعمال هذا الإجراء؟

وللإجابة على الاشكالية المطروحة والتساؤلات المتعلقة بها ارتأينا اقتراح الخطة التالية:

أولا:الاطار المفاهيمي للترصد الالكتروني

ثانيا: مدى شرعية نظام الترصد الالكتروني

ثالثا: ضمانات مشروعية الترصد الالكتروني

د. وليد بن صالح

أستاذ قانون جنائي مشارك

كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تونس المنار

 الملخص:

تسبب ظهور وتطور الإنترنت في أواخر القرن الماضي في بروز أنواع جديدة من السلوكيات الإجرامية حيث جعل المجرمون والمنظمات الإجرامية من تكنولوجيات الاتصال والتواصل وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم يصعب كشفها واثباتها وزجرها، فأصبحت هذه التكنولوجيات أداة مميزة لارتكاب جرائم خطيرة كالتحيل والاختلاس وغسل الأموال. وفد وعت مختلف الدول بالخطر الذي تمثله الجرائم الالكترونية مما دفعها الى سن تشريعات تهدف إلى التصدي لها وتجريمها وعقابها كما تم تطوير تقنيات من شأنها الكشف عن هذه الجرائم (كتتبع التحويلات البنكية، اعتراض المراسلات…).

لكن بظهور الإنترنت المظلم (Dark Web) والعملات الإلكترونية المشفرة (Crypto- Currency، أصبح بالإمكان تحويل الأموال عبر الحدود وممارسة نشاطات غير قانونية عبر الإنترنت بصفة مجهولة  (anonymous) باستعمال شبكة “تور” (TOR)، كما أن البيتكوين (Bitcoin) تلك العملة التي لم يصدرها  أي بنك مركزي والتي لا يمكن تعقبها أصبحت طريقة الدفع المفضلة في الأسواق الافتراضية للتجارة غير الشرعية وهي الأسواق التي تزدهر فيها تجارة الأسلحة والمخدرات وعمليات غسيل الأموال. وهو ما جعل من القوانين والتدابير التي تم تطويرها لمكافحة الجرائم الإلكترونية بآلية فرواد ال (Dark Web) يقومون بتشفير عناوين برتوكول الإنترنت (IP) مما يجعل تحديد مكانهم مستحيلا ولا يستعملون وسائل الدفع البنكية التقليدية مما يجعل تعقب معاملاتهم المالية غير ممكن.

وقد عرفت السنوات الأخيرة الماضية تضاعف الجرائم المتعلقة بالإنترنت المظلم والعملات الإلكترونية مما دفع سلطات عدة دول (كدول الاتحاد الأوروبي وكويا الجنوبية…) إلى التعبير عن إرادتها في سن قوانين من شأنها الحد من إمكانية الإبحار بصفة مجهولة والتشفير إضافة إلى تنظيم وتعديل العملات الإلكترونية. فإن كان الإنترنت مستحة للحرية، فإن هذه الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة، فهي لا يجب أن تمس من حقوق وكرامة الأشخاص أو من سلامة المعاملات المالية.

إن مجابهة هذا التهديد الإجرامي الجديد الذي لا يأبه بالزمان، بالمكان أو بالقوانين ضرورة إذ أنه وفي انتظار تطبيق قواعد صارمة، لا يزال المجرمون يضربون دون عقاب، كما أن معاملاتهم المالية التي كانت تعتمد دائما على (البيتكوين) في الماضي تنوعت وبدأت في التحول الآن إلى بدائل رقمية أخرى، وهو ما يجعلنا نتساءل عن التدابير الواجب اتخاذها قصد التصدي لهذا الخطر الإجرامي الجديد، والذي يطرح تحديات غير مسبوقة للقانون الجنائي.

ويهدف هذا البحث إلى تحليل مقتضيات أبرز التشريعات العربية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وبيان مدى ملاءمتها للمخاطر التي يحملها الإنترنت المظلم والعملات الإلكترونية، كما يرمي إلى اقتراح حلول قانونية من شأنها أن تضمن مكافحة فعالة للجرائم الإلكترونية في ظل التطورات الحاصلة.

د. مسعود المعمري

أستاذ القانون الجنائي المساعد

كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس- سلطنة عمان

الملخص:

إن الطابع الخاص الذي تميزت به الجريمة الإلكترونية وأثارته من صعوبات على عملية إثبات هذه الجريمة، فإن ذلك يؤدي إلى القول أن الطبيعة الخاصة للجريمة الإلكترونية تحتاج كذلك إلى أدلة ذات طبيعة خاصة، تختلف عما هو عليه الحال في الجرائم التقليدية، حيث تحتاج الجريمة الإلكترونية لأدلة من ذات طبيعتها من أجل اثباتها. وتتمثل هذه الأدلة في الدليل الإلكتروني، أي أن عملية إثبات الجريمة الإلكترونية تستند على الدليل الإلكتروني باعتباره الوسيلة لإثبات هذه الجريمة.

 ويعتبر الاثبات عموماً بأنه من أهم وأدق المسائل التي تواجه العدالة القضائية عند الفصل في الحقوق المتنازع عليها والمعروضة أمامهم، حيث أن قواعد ووسائل الاثبات تهدف إلى كشف الحقيقة والتي تتجسد في النهاية في الحكم الذي يصدره القضاء. ولا يكون ذلك إلا بتوفر دليل يؤكد تلك الحقيقة سواء كانت بإدانة المتهم أو ببراءته، فالدليل هو ما يؤدي إلى اظهار الحقيقة.

 وعلى مستوي الجريمة الإلكترونية، فإن التطور المطرد في أنواع هذه الجرائم وأسلوب ارتكابها والوسائل المستخدمة في تنفيذها يجعل من القائمين على مكافحتها في سباق مع الزمن من أجل مواكبة ذلك التطور، وكذلك على السلطات القضائية تطوير وسائل مكافحة هذه الجرائم ووسائل اثباتها، حيث أن اتباع الاجراءات التقليدية لا يجدي لمواجهة هذه الجرائم في كثير من الأحيان، لما تثيره من اشكاليات نتيجة طبيعتها غير المادية وما تنتجه من أدلة غير ملوسة.

وقد شمل هذا التطور الاجراءات القانونية المتخذة في جمع الأدلة ووسائل الحصول عليها، فعلي مستوى الاجراءات فإن جهات جمع الاستدلالات والتحقيق أصبحت تدرك كيفية التعامل مع الحاسب الآلي، وكيفية المحافظة على الأدلة التي تحتويها، وكذلك كيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة ووسائل التقنية المختلفة واستخراج الأدلة منها. أما على مستوى وسائل الحصول على تلك الأدلة، فقد أدى التطور إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة وامكانياتها في استخراج الأدلة والحصول عليها إلى المساهمة في مكافحة هذه الجرائم وعملية اثباتها، كالتنصت الهاتفي، وكاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل الحديثة، وتعقب المجرمين على شبكة المعلومات عن طريق العنوان الإلكتروني الخاص بهم على الشبكة.

الدكتور محمد حبحب

أستاذ القانون الجنائي المشارك

 في الجامعة اللبنانية وجامعة الجزيرة في دبي

 الملخص:

فجرت تكنولوجيا المعلومات ثورة معلوماتية فكرية، لتشكل في الوقت الراهن العصب الرئيسي الذي تقوم عليه معاملات الأفراد في مختلف ميادين الحياة المالية، الاجتماعية والثقافية، والركيزة الأساسية للتحول إلى الحكومات الذكية وبناء الدولة الحديثة، المتطورة والقوية. إلا أن هذا التطور الذي غزا العالم بأكمله ولد وجهاً مظلماً، أرخى بظلاله على الجانبين الاقتصادي والأمني على السواء.

فمن ناحية أولى، قدرت الخسائر التي تكبدها العالم جراء الجريمة الإلكترونية في العام 2016 بنحو 650 بليون دولار، والمبلغ مرجح للارتفاع إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2020. بالمقابل تفيد التقارير الحديثة  الصادرة سنة 2017 بأن منطقة الخليج العربي ليست بمنأى عن خطر الجرائم الإلكترونية، حيث تكبد الاقتصاد الخليجي خسائر بقيمة 850 مليون دولار، جراء قرصنة البرمجيات التي باتت تشكل تهديداً حقيقيا للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال على السواء.

من ناحية أخرى، لا شك أن شبكة الإنترنت والخدمات المتفرعة عنها شكلت مساحة واسعة لحرية التعبير وتداول المعلومات، إلا أنها استخدمت في ذات الوقت كبيئة خصبة ووسيلة ناجعة أمام العصابات المنظمة والجماعات الإرهابية لاستهداف أمن الأفراد ومصالح الدول الأمنية والقومية. (ومن هذه الأفعال نشر الأفكار المتطرفة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب…)

إن العقاب على الجرائم المذكورة أعلاه لا يشكل إشكالية قانونية كبيرة، كون معظم الدول تبنت في تشريعاتها نصوصاً قانونية تستهدف تلك الأفعال وتحدد العقاب الملائم لها، لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في صعوبة إثبات عناصر هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها حتى يصار إلى سوقهم للعدالة، ومرد ذلك يعود: إما إلى الطبيعة غير المادية لشبكة الإنترنت أو إلى طبيعتها الدولية. فالطبيعة غير المادية للشبكة والتطبيقات التي تمنحها للمستخدمين كتقنيات IP Spoofing. أوالـ Steganography  أو لPharming، سمحت للمجرمين بالتخفي وأعاقت تتبعهم، كما أن التقنيات الهائلة المتوفرة كتقنية موندكس MONDEX  على سبيل المثال جعلت عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتم بسهولة ويسر، ودون ترك أي أثر أو دليل يمكن من خلاله إثبات عناصر الجرم.

ففي ضوء ما تقدم تثار إشكالية صعوبة تطبيق القواعد الإجرائية الحالية الغير ملائمة مع الطبيعة الجديدة للجرائم الإلكترونية، مما يحول دون الوصول إلى المجرمين والأدلة التي تساعد على كشف عناصرها.

أما الطبيعة الدولية لهذه الشبكة تثير مسائل قانونية معقدة، كمسألة الاختصاص من جهة أولى، ففي ظل انتشار الجريمة بين جميع الدول الموصولة بالشبكة، يصبح لكل دولة من هذه الدول الحق بالمطالبة بانعقاد الاختصاص لصالحها، وهذا ما يؤدي على حد تعبير الفقيه الفرنسي الكبير Michelle vivant بـ”تفجير الاختصاص  “éclatement des competences ومن جهة أخرى، تثار مسألة التعاون الدولي في مجال الإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام الأجنبية، حيث يتعذر أحياناً كثيرة قيام هذا التعاون، إما لسبب  وجود تعارض بين القوانين أو لغياب الاتفاقيات الدولية التي تسمح بإجراء هذا التعاون.

 وعليه، تكمن أهمية هذا البحث في تحديد الثغرات القانونية التي تعيق تطبيق قواعد الإجراءات الجنائية في كل من الإمارات ولبنان والكويت وإلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التي أقرت في هذا الإطار من أجل الحد من إفلات المجرمين من العقاب، لا سيما اتفاقية بودابست لسنة 2001، عبر شرح أحكامها ومقاربتها بالواقع الحالي، خصوصاً أنه على حد علمنا ليس هناك أي تشريع عربي يتضمن قواعد جنائية إجرائية خاصة بالجرائم الإلكترونية.

   لذلك سوف نحاول في هذا البحث استخدام المنهج العلمي التحليلي للخروج ببعض النتائج والتوصيات التي يمكن أن تؤسس لقواعد قانونية تستطيع مواجهة هذا النوع من الجرائم، مع الاهتداء بالتجربتين الفرنسية والأميركية في هذا السياق، لما لهما من باع طويل على جميع الأصعدة التشريعية والأمنية والقضائية.

د. معاذ سليمان الملا

أستاذ قانون الجزاء المساعد

أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، الكويت

الملخص:

   الحق في الدخول في طي النسيان من الأفكار القديمة التي ظهرت منذ ستينيات القرن الماضي، وقد برز موضوعها من جديد عندما اصطدمت فكرتها مع ما فرضه الواقع التقني من إمكانية الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدد زمنية غير معلومة قد يصعب ما لم يستحل محوها من الخارطة الافتراضية، وهو ما ينتزع حق المستخدمين في الدخول في طي النسيان الرقمي.

وقد حظي هذا الحق باهتمام بالغ في أوروبا لاسيما بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية رقمC-131/12  بتاريخ13 مايو2014، الذي أوصى المشرع الأوروبي بضرورة وضع ضمانات لحماية هذا الحق، وقد استجاب لذلك حيث اعترف المشرع صراحة بهذا الحق في المادة 17 من اللائحة الأوروبية الجديدة رقم679/16 بشأن حماية البيانات الشخصية التي ستكون نافذة بتاريخ 28 مايو2018. وقد خصصنا هذه الدراسة لبيان موقف المشرع الكويتي من هذه المسألة في الشق التجريمي المدرج ضمن التشريعات الإلكترونية الحديثة ومقارنته بمسلك المشرع العقابي الفرنسي.

كلمات دالة:

الاحتفاظ بالبيانات الشخصية، محو البيانات، حق الدخول في طي النسيان الرقمي، محكمة العدل الأوروبية، اللائحة الأوروبية الجديدة لحماية البيانات.

د. أرديت ميميتي

أستاذ القانون الدولي العام المشارك

كلية القانون الكويتية العالمية

المخلص:

يوفر الفضاء الإلكتروني فرصًا فريدة لتطوير العلاقات بين الدول، ولكنه في الوقت نفسه يتسبب في ضعف غير مسبوق بالنسبة للدول. وفي حين أن الفضاء الإلكتروني يعتبر ممارسة حديثة للعلاقات بين الدول، فإن القانون الدولي المنطبق يمثل اختلافًا بين القديم والجديد، بين القانون الدولي القائم وتطبيقه على التكنولوجيا السيبرانية الجديدة النشطة. تبحث هذه الورقة توسيع مبدأ عدم التسبب بالضرر ليشمل الفضاء الإلكتروني، باعتباره التزامًا شاملًا للدول بعدم السماح لأراضيها أو فضائها الإلكتروني بإلحاق الضرر بالأراضي الواقعة خارج نطاق ولايتها القضائية. وعلى وجه الخصوص، ما إذا كان مبدأ عدم التسبب بالضرر الذي نشأ منذ عقود في مجال تلوث الهواء العابر للحدود، ينطبق في العلاقات الحالية عابرة الحدود في الفضاء الإلكتروني بين الدول. ومن خلال ذلك، فإن الورقة تناقش الانقسام في التطبيق بين الدول في النظر في تنظيم الفضاء الإلكتروني باعتباره استمرارية للقانون التقليدي (عدم التسبب بالضرر) ليتم تطبيقه في الفضاء الإلكتروني بالإضافة إلى ظهور قانون جديد غير ملزم مثل دليل (تالين 2.0) الذي يوفر نهجًا أكثر تفصيلًا لهذا المجال الجديد للتنمية. وفي حين أن مثل هذا النهج يتطلب قدرًا من اليقين القانوني ويتجنب الفراغ القانوني المحتمل، فإنه لا يزال ضعيفًا في مجال التكنولوجيا السيبرانية والقانون الدولي المتغيرين باستمرار.

وفيما يتعلق بتقسيم هذه الورقة، ترد في القسم الأول ملاحظات استهلالية بشأن القانون الدولي المنطبق في الفضاء الإلكتروني؛ أما القسم الثاني فيستكشف أصول مبدأ عدم التسبب بالضرر وصلته بالفضاء الإلكتروني؛ في حين يستكشف القسم الثالث الأساس القانوني لتطبيق مبدأ عدم التسبب بالضرر في الفضاء الإلكتروني؛ ويستكشف القسم الرابع التحديات القانونية في تطبيق مبدأ عدم التسبب بالضرر على مجال الفضاء الإلكتروني؛ وأخيرًا، يقدم القسم الخامس ملاحظات ختامية.

كلمات دالة:

الفضاء الإلكتروني، عدم التسبب بالضرر، القانون الملزم، القانون غير الملزم، دليل تالين.

أ.د. جون هارت مينان

أستاذ القانون، كلية القانون

جامعة سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية

الملخص:

إن اقتراحي يتعلق بموضوع المؤتمر التالي الوارد في الدعوة للمشاركة في المؤتمر: “دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحقوق والحريات والتصدي للانتهاكات”. إن حق الإنسان في الحصول على المياه النظيفة هو “الحق والحرية” اللذان يركز عليهما مقترح البحث المقدم.

وبصفتي الرئيس السابق لوكالة مياه كاليفورنيا المكلفة بإنفاذ القوانين الاتحادية والمتعلقة بتلوث المياه، لدي خبرة عملية وأكاديمية في مجال أهمية مشاركة المواطنين في تعزيز وحماية الموارد المائية.

إن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة. فقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية أن الحصول على المياه النقية حق أساسي ومطلق من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإنه يورد أيضًا إحصاءات مثيرة للقلق بشأن تأثير تلوث المياه على صحة الإنسان وأعداد الوفيات. فكل أمة، سواء كانت ثرية أو فقيرة، تتأثر وتعتبر معرضة لخطر عدم الوصول الكافي للمياه النظيفة. وبهذا فإن هذه المشكلة تتجاوز الحدود السياسية.

الدولة هي الحامية الرئيسية للحق في المياه الخالية من ملوثات المياه الضارة، وهذا الالتزام ليس حديث المنشأ. فقد أعلن القانون الروماني في وقت مبكر، على سبيل المثال، أن بعض الموارد المائية تحتفظ بها الدولة لصالح الشعب وبما فيه فائدة لمواطنيها، ولا يزال هذا الالتزام قائمًا إلى اليوم.

ولكن غالبًا ما يكون هناك قصور في الأجهزة العامة المسؤولة عن ضمان نظافة المياه. فقد تساهم الضغوط السياسية والقوى الاقتصادية وعوامل أخرى في التسبب بهذا القصور. ويتمثل أحد الحلول لهذا القصور في وضع نظرية قانونية ملائمة للحقوق العامة القابلة للتنفيذ تسمح للمواطنين باستخدام المحاكم لإنفاذ تلك الالتزامات من خلال “دعاوى المواطن”. ويتطلب هذا النهج عمومًا منح المواطنين الحق في الانتصاف المناسب من خلال النظام القضائي.

ليس الهدف من دعاوى المواطن تقديم تعويض عن الإصابات، بل ضمان إنفاذ قوانين المياه النظيفة بفعالية أكبر. ومن ثم، فإن دعاوى المواطنين تسمح للمواطنين بأن يتصرفوا كـ”مدعين عامين خاصين” من خلال السماح لهم بمقاضاة منظمات خاصة أو أفراد يزعم أنهم يرتكبون انتهاكات لقوانين المياه النظيفة. كما تسمح بإقامة دعاوى ضد الموظفين العموميين الذين يفشلون في تنفيذ التزامات إلزامية، مثل إصدار اللوائح المطلوبة أو إنفاذ القانون. ولا تزال إمكانية واستخدام الدعاوى المدنية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الحقوق والحريات من خلال السماح للمواطنين الخاصين بلعب دور عام مباشر في إنفاذ قوانين المياه النظيفة.

وسوف يدرس البحث المقترح أحدث استخدامات لدعاوى المواطن فيما يتعلق بالمياه النظيفة في الولايات المتحدة، وخاصة ما يلي:

 1) من هو المدعي الصحيح؟ 2) من هو المتهم الصحيح؟ 3) ما هي الانتهاكات القابلة لرفع دعوى؟ 4) ما هي المتطلبات الإجرائية الموجودة؟ 5) ما هي الإجراءات الحكومية التي تمنع دعاوى المواطن؟ 5) متى يسمح بتدخل المواطنين في الدعاوى المعلقة؟ 6) ما هي وسائل الانتصاف المتاحة، بما في ذلك أتعاب المحاماة؟

د.  جيوفاني غروني

أستاذ مساعد في قانون الاتحاد الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية

المعهد الأوروبي – كلية الحوكمة والشؤون العالمي-هولندا

الملخص :

يطرح الرأي 2/15 صلاحية حصرية لا تقبل الجدل أمام الاتحاد الأوروبي لإدراج معايير العمل والبيئة في اتفاقات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي (FTAs). ومع ذلك، فإن معظم السياسات الممكنة لإدراج التنمية المستدامة في القانون التجاري العالمي قد تؤثر على النصوص التجارية لاتفاقات التجارة الحرة وقانون منظمة التجارة العالمية وهو مما لا شك فيه من الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي (مثل حرية حركة السلع والخدمات والملكية الفكرية). وبناءً على ذلك، فإنه من الضروري إتباع نهج شامل للاتحاد الأوروبي يراعي قضايا الاستدامة عند التفاوض على أي جانب من جوانب معاهدات التجارة الدولية إذا ما تقرر أن تلعب التنمية المستدامة دورًا في مستقبل القانون التجاري العالمي. ويوضح البحث ذلك في جزأين. أولًا، تبرز هذه المقالة العواقب المحتملة للرأي 2/15  علي السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي في ثلاثة مجالات: بنود التنمية المستدامة، والمفاوضات التجارية، ومشاركة الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية. ثم تبدو المقالة أقرب إلى قضية معايير وإجراءات العمل لجعلها قابلة للإنفاذ في اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة مثل الاتفاقية الشاملة للتجارة والاقتصاد (( CETA. ومن شأن هذا الإجراء المقترح الجديد أن يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يتجاوز نموذجه الحالي للإنفاذ الطوعي الذي ثبت أنه لا يؤدي إلى ضمان احترام معايير العمل. وينقسم الإجراء إلى أربع خطوات: شروط القبول، والتحقيق الداخلي، اتفاقية التجارة الحرة والتدابير التنفيذية.

د. أحمد سليمـان العتيبـي

أستاذ القانون العام المساعد

كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص:

 تتناول هذه الدراسة الإجابة عن أهم التساؤلات المتعلقة بالأساس القانوني لحق الفرد في بيئة نظيفة، أي حقه في العيش في بيئة سليمة خالية من الملوثات، وضرورة حماية الدولة لهذا الحق، باعتباره أصبح حقاً مستقرأ معترفاً به من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات المحلية، ودور السلطات العامة في الدولة في ضمان هذا الحق وصيانته، وحق الأفراد في الطعن أمام المحاكم المختصة لصيانة هذا الحق وحفظه.

تم مناقشة هذه التساؤلات والإجابة عنها من خلال بيان نشأة هذا الحق والوقوف على آخر التطورات التشريعية والمستجدات المتعلقة به، حيث تم بيان أصل هذا الحق في الشريعة الإسلامية، ومن ثم التطرق إلى ما صاغته الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، وكذلك تم مناقشة أساس هذا الحق في الدساتير والتشريعات المعاصرة.

وتم تخصيص مبحث مستقل تم من خلاله سلط الضوء على أساس هذا الحق في النظام القانوني لدولة الكويت، والدور الذي تلعبه كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في ضمان هذا الحق وصيانته. ولإثراء البحث تم التطرق إلى أهم التطبيقات القضائية والأحكام التي صاغتها المحاكم في الكويت وفي مصر في هذا الشأن ومناقشتها والتعليق عليها.

 

كلمات دالة:

الأساس القانوني لحق الفرد في بيئة نظيفة، حق الفرد في بيئة نظيفة، بيئة نظيفة، حق الفرد في بيئة نظيفة، دور السلطة التنفيذية في ضمان حق الفرد في بيئة نظيفة، دور السلطة القضائية في ضمان حق الفرد في بيئة نظيفة.

د. رحيمة أنصار

باحثة دكتوراه، كلية القانون

جامعة واريك، المملكة المتحدة

الملخص:

يعتبر التغيير الاصطناعي للمناخ تحديا للنظام القانوني القائم والاستقرار وتنمية الدول. وبما أن تأثير تغير المناخ سيكون موزعاً على نحو غير متساوٍ فسوف يؤدي إلى عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها وبين الجيل الحالي والمستقبلي. وتعتبر الدول الجزرية الصغيرة ذات المساهمات الضئيلة في الاحتباس الحراري العالمي مقارنة بالانبعاث العالمية من بين أول وأسوأ المتضررين من تغير المناخ.

ويمثل إجمالي الإنتاج السنوي المشترك من ثاني أكسيد الكربون أقل من 1٪ من الانبعاثات العالمية. ويهدد الارتفاع البطيء لمستوى سطح البحر موارد الرزق الأساسية وسبل العيش والمنازل والممتلكات وأراضي سكان الجزر. وفي هذا الشأن يؤكد تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل التهديد الذي يشكله تغير المناخ باعتباره حق لمواطنيها في الحياة. كما تتأثر مياه الشرب والصحة بشدة لذا يضطر هؤلاء السكان، الذين يتعرضون للتهديد بسبب الفيضانات، إلى إعادة توطينهم في بلدان أخرى دون حماية بموجب القانون الدولي وبموارد قليلة. مما يتطلب من العدالة المناخية أن تتخذ جميع الدول إجراءات للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري ومساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في الموارد للتكيف مع تغير المناخ والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن آثاره

ووافقت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 1992 واتفاق باريس لعام 2015 على الاسترشاد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وبنفس الوقت المتباينة والقدرات النسبية حسب القدرات الوطنية. تلعب النزاعات في تغير المناخ دوراً فعالاً في إجبار الحكومة على ضمان مسار عملها فيما يتعلق بتغير المناخ. وتعمل الدول والمجتمع المدني ومجموعات البيئة معًا على مساءلة الشركات الخاصة والجهات الفاعلة الأخرى المسؤولة أيضًا عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد أدت الجهود المتضافرة للدول الجزرية الصغيرة النامية إلى تكييف آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار بموجب اتفاقية تغير المناخ التي أصبحت الآن راسخة في المادة 8 من اتفاقية باريس لعام 2015. ويتناول البحث فعالية هذه التدابير في مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على التعامل مع الآثار الضارة لتغير المناخ.